Minggu, 06 Juli 2014

Sepasang calon pengantin bersanding saat ijab kabul nikah, bolehkah?

Asal Link :  http://lbm.lirboyo.net/sepasang-calon-pengantin-bersanding-saat-ijab-kabul-nikah-bolehkah/
Posted on by kang santri
Kerangka Analisis Masalah
Dalam formulasi fiqh munakahah, dapat dijumpai aturan pihak yang wajib hadir saat prosesi ijab-qabul akad nikah berlangsung. Yaitu pihak wali calon istri, pihak calon suami dan saksi. Namun seperti fenomena akad nikah yang lazim kita saksikan, prosesi ijab-qabul juga diwarnai dengan kehadiran banyak orang yang umumnya laki-laki untuk berpartisipasi menyaksikan berlangsungnya akad yang sakral ini. Di samping itu, tidak jarang mempelai wanita juga turut dihadirkan di majlis akad nikah di tengah-tengah hadirin dan duduk berdampingan dengan mempelai pria, bahkan ada juga yang ditutupi dengan satu kerudung berdua (ikhtilath).
Pertanyaan
1. Bagaimana hukum mempelai wanita turut hadir di majlis akad nikah seperti dalam deskripsi?
Jawaban
Haram, kecuali tidak menimbulkan fitnah
Referensi
  • Bujairamiy alal Manhaj vol. III hal. 324
  • Hasyiyyah Al Jamal juz 4 hal. 124
  • I’anatuththolibin juz 1 hal. 313
  • I’anatuththolibin juz 3 hal. 305
  • Ihya’ Ulumiddin juz 2 hal. 160
  • Al Majmu’ juz 4 hal. 434
البجيرمي على المنهج الجزء الثالث صحـ 324
وَلَيْسَ الصَّوْتُ مِنْهَا فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ فِتْنَةً وَكَذَا لَوْ الْتَذَّ بِهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْأَمْرَدُ ا هـ  وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ الْتَذَّ بِهِ أَيْ فَيَجُوزُ لِأَنَّ اللَّذَّةَ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارٍ مِنْهُ اهـ  وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُهُ وَعِبَارَتُهُ أَمَّا النَّظَرُ وَالْإِصْغَاءُ لِصَوْتِهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ أَيْ الدَّاعِي إلَى جِمَاعٍ أَوْ خَلْوَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَحَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً بِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ قَالَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَلْتَحِقُ بِالْإِصْغَاءِ لِصَوْتِهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ التَّلَذُّذُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْهَا اهـ  وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ وَشَيْخُنَا ح ف وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَ ع ش سَهْوٌ مِنْهُ أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي كَلَامِ م ر رَاجِعٌ لِلنَّفْيِ مَعَ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ لِأَنَّ الزَّرْكَشِيَّ مُصَرِّحٌ بِالْحُرْمَةِ عِنْدَ التَّلَذُّذِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ سِيَاقِ كَلَامِهِ فَكَيْفَ يَقُولُ ع ش أَيْ فَيَجُوزُ
حاشية الجمل الجزء الرابع  صحـ 124
وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً فَلَا يُعَدُّ خَلْوَةً ا هـ . ع ش عَلَى م ر مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ
إعانة الطالبين الجزء الأول صحـ 313
وَمِنْهُ الْوُقُوْفُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَوِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْاِجْتِمَاعُ لَيَالِيَ الْخُتُوْمِ آخِرَ رَمَضَانَ وَنَصْبُ الْمَنَابِرِ وَالْخُطَبُ عَلَيْهَا فَيُكْرَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ بِأَنْ تَتَضَامَّ أَجْسَامُهُمْفَإِنَّهُ حَرَامٌ وَفِسْقٌ
المجموع شرح المهذب الجزء الرابع  صحـ 350
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فَالْجُمُعَةُ أَوْلَى وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَرِيضٍ } وَلِأَنَّهَا تَخْتَلِطُ بِالرَّجُلِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ )
( الشَّرْحُ ) إِلَى أَنْ قَالَ- وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهَا لَا يَلْزَمُ مِنْ حُضُورِهَا الْجُمُعَةَ الِاخْتِلَاطُ , بَلْ تَكُونُ وَرَاءَهُمْ . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا لَوْ حَضَرَتْ وَصَلَّتْ الْجُمُعَةَ جَازَ , وَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الْمُسْتَفِيضَةُ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُصَلِّينَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَسْجِدِهِ خَلْفَ الرِّجَالِ وَلِأَنَّ اخْتِلَاطَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ خَلْوَةً لَيْسَ بِحَرَامٍ
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ305
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَلَيْسَ الْمَعْنَى بِخَوْفِ الْفِتْنَةِ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِوُقُوْعِهَا بَلْ يَكْفِي أَنْ لَا يَكُوْنَ ذٰلِكَ نَادِرًا
إحياء علوم الدين الجزء الثاني صحـ 160
وَتَحْصِيْلُ مَظِنَّةِ الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ وَنَعْنِي بِالْمَظِنَّةِ مَا يَتَعَرَّضُ الْإِنْسَانُ لِوُقُوْعِ الْمَعْصِيَةِ غَالِباً بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْاِنْكِفَافُ عَنْهَا
Pertanyaan
2. Jika tidak diperbolehkan, apakah kemungkaran di majlis seperti itu dapat menghilangkan sifat adil wali dan saksi nikah yang hadir?
Jawaban
Tidak sampai menggugurkan kecuali disertai hal-hal yang dapat menyebabkan dosa besar, seperti meremehkan adanya ikhtilath (persinggungan laki-laki dan perempuan) dan an-nadzrul muharrom (melihat hal-hal yang diharamkan) pada prosesi akad nikah atau perbuatan itu dilakukan oleh orang yang menjadi panutan.
Referensi
  • Ihya’ Ulumiddin juz IV hal. 32
  • I’anah at-Thâlibîn juz IV hal. 323
  • Al Hawi al Kabir juz 7 hal. 87
  • Asnal Mathalib juz 4 hal. 343
  • Az Zawajir juz 1 hal. 337
  1. 1. إحياء علوم الدين الجزء الرابع صحـ 32
اعْلَمْ أَنَّ الصَّغِيْرَةَ تَكْبُرُ بِأَسْبَابٍ مِنْهَا الْإِصْرَارُ وَالْمُوَاظَبَةُ وَلِذٰلِكَ قِيْلَ لَا صَغِيْرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ وَلَا كَبِيْرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ فَكَبِيْرَةٌ وَاحِدَةٌ تَنْصَرِمُ وَلَا يَتْبَعُهَا مِثْلُهَا لَوْ تُصُوِّرَ ذٰلِكَ كَانَ الْعَفْوُ عَنْهَا أَرْجَى مِنْ صَغِيْرَةٍ يُوَاظِبُ الْعَبْدُ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ قَالَ- وَمِنْهَا أَنْ يُسْتَصْغَرَ الذَّنْبُ فَإِنَّ الذَّنْبَ كُلَّمَا اسْتَعْظَمَهُ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ صَغُرَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى لِأَنَّ اسْتِعْظَامَهُ يَصْدُرُ عَنْ نُفُوْرِ الْقَلْبِ عَنْهُ وَكَرَاهِيَتِهِ لَهُ وَذٰلِكَ النُّفُوْرُ يَمْنَعُ مِنْ شِدَّةِ تَأَثُّرِهِ بِهِ وَاسْتِصْغَارَهُ يَصْدُرُ عَنِ الْأُلْفِ بِهِ وَذٰلِكَ يُوْجِبُ شِدَّةَ الْأَثَرِ فِي الْقَلْبِ وَالْقَلْبُ هُوَ الْمَطْلُوْبُ تَنْوِيْرُهُ بِالطَّاعَاتِ وَالْمَحْذُوْرُ تَسْوِيْدُهُ بِالسَّيِّئَاتِ وَلِذٰلِكَ لَا يُؤَاخَذُ بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِ فِي الْغَفْلَةِ فَإِنَّ الْقَلْبَ لَا يَتَأَثَّرُ بِمَا يَجْرِي فِي الْغَفْلَةِ وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ ” الْمُؤْمِنُ يَرَى ذَنْبَهُ كَالْجَبَلِ فَوْقَهُ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَالْمُنَافِقُ يَرَى ذَنْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَأَطَارَهُ ” وَقَالَ بَعْضُهُمْ الذَّنْبُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ قَوْلُ الْعَبْدِ لَيْتَ كُلَّ ذَنْبٍ عَمِلْتُهُ مِثْلُ هٰذَا وَإِنَّمَا يَعْظُمُ الذَّنْبُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ لِعِلْمِهِ بِجَلَالِ اللهِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى عُظْمِ مَنْ عَصَى بِهِ رَأَى الصَّغِيْرَةَ كَبِيْرَةً إِلَى أَنْ قَالَ- وَبِهٰذَا السَّبَبِ يَعْظُمُ مِنَ الْعَالِمِ مَا لَا يَعْظُمُ مِنَ الْجَاهِلِ وَيُتَجَاوَزُ عَنِ الْعَامِيِّ فِي أُمُوْرٍ لَا يُتَجَاوَزُ فِي أَمْثَالِهَا عَنِ الْعَارِفِ لِأَنَّ الذَّنْبَ وَالْمُخَالَفَةَ يَكْبُرُ بِقَدْرِ مَعْرِفَةِ الْمُخَالِفِ وَمِنْهَا السُّرُوْرُ بِالصَّغِيْرَةِ وَالْفَرَحُ وَالتَّبَجُّحُ بِهَا وَاعْتِدَادُ التَّمَكُّنِ مِنْ ذٰلِكَ نِعْمَةً وَالْغَفْلَةُ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبَ الشَّقَاوَةِ فَكُلَّمَا غَلَبَتْ حَلَاوَةُ الصَّغِيْرَةِ عِنْدَ الْعَبْدِ كَبُرَتِ الصَّغِيْرَةُ وَعَظُمَ أَثَرُهَا فِي تَسْوِيْدِ قَلْبِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَمِنْهَا أَنْ يَتَهَاوَنَ بِسَتْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَحِلْمِهِ عَنْهُ وَإِمْهَالِهِ إِيَّاهُ وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ إِنَّمَا يُمْهَلُ مُقْتاً لِيَزْدَادَ بِالْإِمْهَالِ إِثْماً فَيَظُنُّ أَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنَ الْمَعَاصِي عِنَايَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِهِ فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ لِأَمْنِهِ مِنْ مَكْرِ اللهِ وَجَهْلِهِ بِمَكَامِنِ الْغُرُوْرِ بِاللهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى ” وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ” وَمِنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الذَّنْبَ وَيُظْهِرَهُ بِأَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ إِتْيَانِهِ أَوْ يَأْتِيَهُ فِي مَشْهَدِ غَيْرِهِ فَإِنَّ ذٰلِكَ جِنَايَةٌ مِنْهُ عَلَى سِتْرِ اللهِ الَّذِي سَدَلَهُ عَلَيْهِ وَتَحْرِيْكٌ لِرَغْبَةِ الشَّرِّ فِيْمَنْ أَسْمَعَهُ ذَنْبَهُ أَوْ أَشْهَدَهُ فِعْلَهُ فَهُمَا جِنَايَتَانِ انْضَمَّتَا إِلَى جِنَايَتِهِ فَغَلَظَتْ بِهِ فَإِنِ انْضَافَ إِلَى ذٰلِكَ التَّرْغِيْبُ لِلْغَيْرِ فِيْهِ وَالْحَمْلُ عَلَيْهِ وَتَهْيِئَةُ الْأَسْبَابِ لَهُ صَارَتْ جِنَايَةً رَابِعَةً وَتَفَاحَشَ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَمِنْهَا أَنْ يَكُوْنَ الْمُذْنِبُ عَالِمًا يُقْتَدَى بِهِ فَإِذَا فَعَلَهُ بِحَيْثُ يُرٰى ذٰلِكَ مِنْهُ كَبُرَ ذَنْبُهُ كَلُبْسِ الْعَالِمِ الْإِبْرَيْسِمَ وَرُكُوْبِهِ مَرَاكِبَ الذَّهَبِ
  1. 2. إعانة الطالبين الجزء الرابع صحـ 323
وَالصَّغِيْرَةُ كَنَظَرِ الْأَجْنَبِيَةِ وَلَمْسِهَا وَوَطْئِ رَجْعِيَّةٍ وَهَجْرِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَبَيْعِ خَمْرٍ وَلُبْسِ رَجُلٍ ثَوْبَ حَرِيْرٍ وَكَذِبٍ لَا حَدَّ فِيْهِ
(قَوْلُهُ كَنَظَرِ الْأَجْنَبِيَةِ) أَيْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَمَّا إِذَا كَانَ لِحَاجَةٍ كَتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ أَوِ اسْتِشْفَاءٍ فَلَا يَحْرُمُ
  1. 3. أسنى المطالب الجزء الرابع صحـ 343
(قَوْلُهُ وَمُبَاشَرَةُ الْأَجْنَبِيَّةِ) إِلَى أَنْ قَالَ- قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ مَا إذَا اسْتَوَيَا) كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ فَعَلَى هَذَا لَا تَضُرُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الصَّغَائِرِ إذْ غَلَبَتْ الطَّاعَاتُ اهـ  وَلَا يَضُرُّ أَيْضًا الْمُدَاوَمَةُ عَلَى أَنْوَاعٍ إذَا غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ مَعَاصِيَهُ وَالْمُرَادُ الرُّجُوعُ فِي الْغَلَبَةِ لِلْعُرْفِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ مُدَّةَ الْعُمُرِ فَالْمُسْتَقْبَلُ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ مَا ذَهَبَ بِالتَّوْبَةِ وَغَيْرِهَا
  1. 4. الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الأول صحـ 337
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ مُطْلَقًا لَكِنَّهُ بِحَضْرَةِ النَّاسِ يُوجِبُ خَرْمَ الْمُرُوءَةِ وَقِلَّةَ الْمُبَالَاةِ فَتُبْطَلُ بِهِ الشَّهَادَةُ وَيَكُونُ كَالْفِسْقِ فِي مَنْعِهِ لَهَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا مَرَّ عَنْ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْحَدَّادِ وَمَا بَعْدَهُ وَأَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي حَدِّ الْكَبِيرَةِ وَصَرَّحَ بِهِ مَنْ مَرَّ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ بِحَضْرَةِ النَّاسِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ كَبِيرَةٌ “تَنْبِيهٌ” آخَرُ قَضِيَّةُ الْحَدِيثِ الْأَخِيرِ الَّذِي فِيهِ لَعْنُ النَّاظِرِ وَالْمَنْظُورِ أَنَّ النَّظَرَ إلَى الْعَوْرَةِ كَبِيرَةٌ وَأَنَّ كَشْفَهَا كَبِيرَةٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ اللَّعْنَ مِنْ عَلَامَاتِ الْكَبِيرَةِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ تَعَمُّدَ نَظَرِ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ أَمْرَدَ بِغَيْرِ حَاجَةٍ فِسْقٌ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ

About kang santri

fhdjkfhsfkjsdfhs
This entry was posted in Bahtsul Masa'il, Referensi and tagged , . Bookmark the permalink.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar