Jawab:
Sah. Referensi:
& حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 1 صحـ : 115 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( فَإِذَا انْقَطَعَ ) أَيْ الْحَيْضُ ( لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ الْغُسْلِ ) مِمَّا حَرُمَ ( غَيْرُ الصَّوْمِ وَالطَّلاَقِ ) فَيَحِلاََّنِ لاِنْتِفَاءِ مَانِعِ اْلأَوَّلِ وَالْمَعْنَى الَّذِي حَرُمَ لَهُ الثَّانِي قَوْلُهُ ( غَيْرُ الصَّوْمِ وَالطَّلاَقِ ) أَيْ وَالطُّهْرُ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ وَعَلَّلَ الشَّارِحُ اْلأَوَّلَيْنِ ِلأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الثَّالِثَ وَعَلَّلَ الثَّلاَثَةَ فِي الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ لاِنْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ وَهِيَ الْمَانِعُ فِي الصَّوْمِ وَطُولُ الْمُدَّةِ فِي الطَّلاَقِ وَالتَّلاَعُبُ فِي الطُّهْرِ وَقِيلَ عِلَّةُ اْلأَوَّلِ اجْتِمَاعُ الْمُضْعِفَيْنِ كَمَا مَرّ اهـ
( فَإِذَا انْقَطَعَ ) أَيْ الْحَيْضُ ( لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ الْغُسْلِ ) مِمَّا حَرُمَ ( غَيْرُ الصَّوْمِ وَالطَّلاَقِ ) فَيَحِلاََّنِ لاِنْتِفَاءِ مَانِعِ اْلأَوَّلِ وَالْمَعْنَى الَّذِي حَرُمَ لَهُ الثَّانِي قَوْلُهُ ( غَيْرُ الصَّوْمِ وَالطَّلاَقِ ) أَيْ وَالطُّهْرُ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ وَعَلَّلَ الشَّارِحُ اْلأَوَّلَيْنِ ِلأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الثَّالِثَ وَعَلَّلَ الثَّلاَثَةَ فِي الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ لاِنْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ وَهِيَ الْمَانِعُ فِي الصَّوْمِ وَطُولُ الْمُدَّةِ فِي الطَّلاَقِ وَالتَّلاَعُبُ فِي الطُّهْرِ وَقِيلَ عِلَّةُ اْلأَوَّلِ اجْتِمَاعُ الْمُضْعِفَيْنِ كَمَا مَرّ اهـ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar