31. AIR TERTELAN AKIBAT BERKUMUR
Berkumur ketika berwudlu hukumnya adalah sunah, baik bagi orang puasa maupun tidak. Bagaimanakah hukum puasa seseorang ketika berkumur ada air yang terlanjur masuk ke dalam perutnya?
Jawab: Tidak batal, jika tidak dilakukan dengan berlebihan. Namun apabila dilakukan secara berlebihan, maka dapat membatalkan puasa.
Referensi:
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 407 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ أَوْ اَلإِسْتِنْشَاقِ إلَى جَوْفِهِ الشَّامِلِ لِدِمَاغِهِ أَوْ بَاطِنِهِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إنْ بَالَغَ مَعَ تَذَكُّرِهِ لِلصَّوْمِ وَعِلْمِهِ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ أَفْطَرَِ لأَنَّ الصَّائِمَ مَنْهِيٌّ عَنْ الْمُبَالَغَةِ كَمَا مَرَّ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَمْلاَ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ مَاءً بِحَيْثُ يَسْبِقُ غَالِبًا إلَى الْجَوْفِ ( قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَجْعَلَ بِفَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ مَاءً إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ ضَرَرُ السَّبْقِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يَمْلاَ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ كَمَا ذُكِرَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش ( قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَسْبِقُ غَالِبًا إلَخْ ) أَيْ لِكَثْرَتِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلاًلَكِنَّهُ بَالَغَ فِي إدَارَتِهِ فِي الْفَمِ وَجَذْبِهِ فِي اْلأَنْفِ إدَارَةً وَجَذْبًا يَسْبِقُ مَعَهُمَا الْمَاءُ غَالِبًا بَصْرِيٌّ اهـ
32. BATASAN ADAT TERKAIT PUASA NISHFU SYA'BAN
Berpuasa pada paruh akhir bulan Sya'bân hukumnya haram, kecuali bagi meraka yang sebelumnya sudah membiasakan puasa. Sebatas manakah seseorang dianggap "membiasakan puasa" terkait masalah diatas?
Jawab: Ketika orang tersebut pernah melakukan puasa sebelum separuh akhir bulan Sya'bân, meskipun hanya seminggu sekali atau sebulan sekali, dengan syarat terus dilakukan. Apabila sebelum separuh akhir bulan Sya'bân pernah absen, meskipun hanya satu kali, maka ia tidak diperkenankan melakukan puasa pada paruh akhir bulan Sya'bân.
Referensi:
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 2 صحـ : 76 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهُ بِمَا لَفْظُهُ يَحْرُمُ الصَّوْمُ بَعْد نِصْفِ شَعْبَانَ إنْ لَمْ يَعْتَدْهُ أَوْ يَصِلُهُ بِمَا قَبْلَهُ مَا ضَابِطُ الْعَادَةِ هُنَا وَيَوْمِ الشَّكّ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُكْتَفَى فِي الْعَادَةِ بِمَرَّةٍ إنْ لَمْ يَتَخَلَّل فِطْرُ مِثْل ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي اعْتَادَهُ فَإِذَا اعْتَادَ صَوْمَ اَلإِثْنَيْنِ فِي أَكْثَرِ أَسَابِيعِهِ جَازَ لَهُ صَوْمُهُ بَعْد النِّصْفِ وَيَوْمِ الشَّكِّ وَإِنْ كَانَ أَفْطَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ِلأَنَّ هَذَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عُرْفًا أَنَّهُ مُعْتَادُهُ وَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْن عَادَتِهِ وَصَوْمِهِ بَعْد النِّصْفِ فَطَرَهُ وَأَمَّا إذَا اعْتَادَهُ مَرَّةً قَبْلَ النِّصْفِ ثُمَّ أَفْطَرَهُ مِنْ اْلاًسْبُوعِ الَّذِي بَعْدَهُ ثُمَّ دَخَلَ النِّصْفُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ ِلأَنَّ الْعَادَةَ حِينَئِذٍ بَطُلَتْ بِفِطْرِ الْيَوْمِ الثَّانِي بِخِلاَفِ مَا إذَا صَامَ اَلإِثْنَيْنِ الَّذِي قَبْلَ النِّصْفِ ثُمَّ دَخَلَ النِّصْفُ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّلِ يَوْمِ اثْنَيْنِ آخَرَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ صَوْمُ اَلإِثْنَيْنِ الْوَاقِعِ بَعْدَ النِّصْفِ ِلأَنَّهُ اعْتَادَهُ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ مَا يُبْطِلُ الْعَادَةَ فَإِذَا صَامَهُ ثُمَّ أَفْطَرَهُ مِنْ أُسْبُوعٍ ثَانٍ ثُمَّ صَادَفَ اَلإِثْنَيْنِ الثَّالِثُ يَوْمَ الشَّكِّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوْز ُلَهُ صَوْمُهُ وَلاَ يَضُرُّ حِينَئِذٍ تَخَلُّلُ فِطْرِهِ ِلأَنَّهُ سَبَقَ لَهُ صَوْمُهُ بَعْد النِّصْفِ وَذَلِكَ كَافٍ اهـ
33. BULAN RAMADLAN BAGI PENGANTEN BARU
Bagi mereka yang baru menikah tentunya semangat tempurnya menggebu-gebu. Baik siang ataupun malam tidak ada bedanya. Asalkan masih kuat, gas siap ditancap. Lain halnya ketika memasuki bulan Ramadlan. Disiang harinya mereka harus bersabar menahan kebutuhan biologisnya, walaupun mereka masih bisa bercumbu. Apakah berciuman bagi suami istri diperbolehkan, mengingat nafsu penganten baru sangat menggebu-gebu?
Jawab: Diperbolehkan, jika hal itu tidak menimbulkan keluarnya sperma atau keinginan untuk bersetubuh.
Referensi:
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 411 مكتبة دار إحياء التراث العربي
قَالَ اَْلإسْنَوِيُّ وَالْمُرَادُ بِتَحْرِيكِهَا أَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ يَخَافُ مَعَهَا الْجِمَاعَ أَوِاْلإنْزَالَ كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهِ يُكْرَهُ لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ وَلاَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ أَعْنِي اَْلإسْنَوِيَّ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهَا لاَ تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ وَنَقَلَ اَْلإمَامُ فِي الظِّهَارِ عَنْ بَعْضِهِمْ التَّحْرِيمَ وَخَطَّأَهُ فِيهِ اهـ بِرّ وَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ إذَا لَمْ تَحْرُمْ الْقُبْلَةُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ لاَ يَحْرُمُ النَّظْرُ وَالْفِكْرُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بِاْلأَوْلَى فَحَيْثُ قِيلَ بِحُرْمَةِ تَكْرِيرِهَا بِشَهْوَةٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُرَادَ بِالشَّهْوَةِ خَوْفُ الْوَطْءِ أَوْ اَْلإنْزَالِ فَلاَ يَحْرُمَانِ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ بِاْلأَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ اهـ
34. KELUAR SPERMA MENJELANG SUBUH
Mas Ichsan adalah pemuda yang baru saja menikah. Suatu ketika pada malam bulan Ramadlan, dia bercumbu mesra dengan istri tercintanya. Disaat akan sampai pada puncak klimaks, sang istri melihat jam bahwa waktu fajar akan segera tiba, sehingga keduanya menghentikan kegiatan tersebut. Bagaimanakah hukum puasa mas Ichsan jika pada pagi harinya mengeluarkan sperma?
Jawab: Tidak batal.
Referensi:
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 410 مكتبة دار إحياء التراث العربي
فَلَوْ بَاشَرَ وَأَعْرَضَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمْنَى عَقِبَهُ لَمْ يُفْطِرْ وَلَوْ قَبَّلَهَا صَائِمًا ثُمَّ فَارَقَهَا ثُمَّ أَنْزَلَ أَفْطَرَ إنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ مُسْتَصْحِبَةً الذَّكَرَ قَائِمًا وَإِلاَ فَلاَ اهـ
35. PUASA NONTON VCD PORNO
Jiwa muda masih sangat agresif dengan hal-hal yang berbau seks. Hal itu mereka ekspresikan dengan melihat gambar atau VCD porno. Apakah keluar sperma karena hal-hal tersebut dapat membatalkan puasa?
Jawab: Tidak membatalkan puasa, kecuali jika mempunyai kebiasaan atau yakin akan keluar sperma akibat hal-hal tersebut.
Referensi:
& حاشية الجمل الجزء 2 صحـ : 322 مكتبة دار الفكر
لاَ بِنَظَرٍ وَفِكْرٍ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ ِلأَنَّهُ إنْزَالٌ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ كَاَلإِحْتِلاَمِ ( قَوْلُهُ لاَ بِنَظَرٍ وَفِكْرٍ ) قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ وَتَهَيُّئِهِ لِلْخُرُوجِ بِسَبَبِ اسْتِدَامَةِ النَّظَرِ فَاسْتَدَامَهُ أَنَّهُ يُفْطِرُ قَطْعًا وَكَذَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّرَدُّدُ إذَا بَدَرَهُ اَْلإنْزَالُ وَلَمْ يَعْلَمْهُ مِنْ نَفْسِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي الضَّمِّ بِحَائِلٍ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ( قَوْلُهُ ِلأَنَّهُ أَنْزَلَ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ ) أَيْ فَلاَ فِطْرَ بِهِ وَإِنْ كَرَّرَهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ يَنْزِلُ بِهِ وَهَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ الْعَلاَمَةُ حَجّ كَالْخَطِيبِ تَبَعًا لِظَاهِرِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ اْلأَذْرَعِيُّ إنَّهُ يُفْطِرُ إذَا عَلِمَ اَْلإنْزَالَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُكَرِّرْهُ وَاعْتَمَدَهُ الْعَلاَمَةُ زي كَالرَّمْلِيِّ وَالْفِكْرُ كَالنَّظَرِ فِي ذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ
36. PUASANYA ORANG YANG KERASUKAN JIN
Gara-gara sering melamun di tempat yang angker, seseorang yang sedang berpuasa kerasukan jin di sore hari, sehingga berakibat gila. Batalkah puasa orang tersebut?
Jawab: Batal, sekalipun dalam waktu yang sebentar.
Referensi:
& حاشية الجمل الجزء 2 صحـ : 324 مكتبة دار الفكر
وَعِبَارَةُ سم هُنَا وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنْ السُّكْرِ وَاَْلإغْمَاءِ بَيْنَ مَا تَعَدَّى بِهِ وَمَا لاَ فِي أَنَّهُ إنْ أَفَاقَ لَحْظَةً صَحَّ وَإِلاَ فَلاَ وَأَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي الْجُنُونِ بَيْنَ الْمُتَعَدَّى بِهِ وَغَيْرِهِ فِي أَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ لَحْظَةً فِي الْيَوْمِ لاَ يَصِحُّ الصَّوْمُ اهـ
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 415 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضَلٍ عِنْدَ قَوْلِ شَرْحِهِ وَلاَ يَضُرُّ اَْلإغْمَاءُ وَالسُّكَرُ الَّذِي لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ إنْ أَفَاقَ لَحْظَةً فِي النَّهَارِ نَصُّهَا أَمَّا إذَا تَعَدَّى بِهِ فَيَأْثَمُ وَيَبْطُلُ صَوْمُهُ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ كَانَ فِي لَحْظَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَكَذَا إنْ شَرِبَ دَوَاءً مُزِيلاً لِلْعَقْلِ لَيْلاًتَعَدِّيًا فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ فَهُوَ كَاَْلإغْمَاءِ فَإِنِ اسْتَغْرَقَ النَّهَارَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَلاَ إثْمَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ زَوَالُ عَقْلِهِ النَّهَارَ صَحَّ صَوْمُهُ وَلاَ قَضَاءَ وَأَمَّا الْجُنُونُ مِنْ غَيْرِ تَسَبُّبٍ فِيهِ فَمَتَى طَرَأَ فِي لَحْظَةٍ مِنْ النَّهَارِ أَوْ فِي جَمِيعِهِ بَطَلَ صَوْمُهُ وَلاَ قَضَاءَ وَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ هَذَا مُلَخَّصُ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ أَوَّلاًفِي التُّحْفَةِ مُلَخَّصًا لَهُ مِنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لَهُ ثُمَّ اضْطَرَبَ كَلاَمُهُ اِضْطِرَابًا عَجِيبًا وَتَنَاقَضَ تَنَاقُضًا غَرِيبًا وَقَدْ بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي اْلأَصْلِ وَأَوْضَحْتُهُ بِمَا لَمْ أَعْلَمْ مَنْ سَبَقَنِي إلَيْهِ اهـ
37. BATASAN LUBANG FARJI YANG MEMBATALKAN PUASA
Mengetahui batas anggota dzâhir dan bâthin sangat penting sekali bagi seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, karena hal ini berkaitan langsung dengan batal dan tidaknya puasa. Sebatas manakah lubang farji yang dapat membatalkan puasa ketika kemasukan sesuatu?
Jawab: Anggota yang tidak wajib dibasuh pada saat bersuci. Yaitu anggota lubang farji yang tertutup pada saat buang air besar.
Referensi:
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 2 صحـ : 86 مكتبة الإسلامية
فَإِنْ قُلْتَ يَنْبَغِي ضَبْطُ بَاطِنِ اْلاُّذُنِ بِمَا ضَبَطُوا بِهِ بَاطِنَ الْفَرْجِ وَهُوَ مَا لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ فَحَيْثُ جَاوَزَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَهُوَ أَوَّلُ الْمُنْطَبِقِ أَفْطَرَ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي بَاطِنِ الْفَرْجِ وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي نَظَرَ إلَيْهِ السَّائِلُ فِي الضَّبْطِ بِالرُّؤْيَةِ وَعَدَمِهِ قُلْتُ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَهُمَا ِلأَنَّ الْقِيَاسَ أَنَّ مَا يُجَاوِزُ الْمُنْطَبِقَ مِنْ الشَّفْرَيْنِ بَاطِنٌ لَكِنْ لَمَّا كَانَ يَظْهَرُ عِنْد الْجُلُوسِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ أَلْحَقُوهُ بِالظَّاهِرِ وَلَمْ يَحْكُمُوْا بِالْفِطْرِ إلاَ عِنْد مُجَاوَزَةِ هَذَا الظَّاهِرِ فَلاَ ضَابِطَ هُنَا غَيْرُهُ وَأَمَّا اْلاًذُنُ فَمَا قَبْلَ الْمُنْطَبِقِ ظَاهِرٌ حِسًّا وَقِيَاسًا كَمَا قَبْلَ الْمَسْرَبَةِ فَنَاسَبَ أَنْ يُلْحَقَ بِهَا فِي أَنَّ مَا جَاوَزَ أَوَّلَ الْمُنْطَبِقِ إلَى الْمُجَوَّفِ جَوْفٌ وَمَالاَ فَلاَ فَتَأَمَّلْهُ اهـ
38. PERBEDAAN PENETAPAN HARI RAYA
Melihat pengalaman hari raya Idul Fitri 1427 H. kemarin, yang mengalami perbedaan antara team ru’yah PWNU Jawa Timur yang menyatakan bahwa hilal telah berhasil, dengan PBNU yang mengabaikan laporan tersebut karena alasan tertentu. Setelah dianalisa, ternyata apa yang dilihat oleh team ru’yah PWNU Jawa Timur bukanlah hilal melainkan planet lain yang mendekati bumi.
Pertanyaan:
a. Siapakah yang berhak untuk menetapkan dan meng-ikhbâr-kan hasil ru’yah?
Jawab: Yang berhak menetapkan hasil ru’yah (istbât) adalah imam atau orang-orang yang diberi mandat untuk istbât, seperti Departemen Agama atau Hakim Daerah.
Referensi:
& الأم الجزء 6 صحـ : 51 مكتبة دار المعرفة
رُؤْيَةُ الْهِلاَلِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى وَلاَ يُلْزِمُ اَْلإمَامُ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوْا إلاَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَأَكْثَرَ وَكَذَلِكَ لاَ يُفْطِرُونَ اهـ
& فتاوى يسألونك الجزء 1 صحـ : 58 مكتبة الشاملة
فَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ أَوْ قَرَارَ وَلِيِّ اْلأَمْرِ يَرْفَع ُالخِْلاَف فِي اْلأُمُوْرِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهَا فَإِذَا أَصْدَرَتِ السَّلْطَنَةُ الشَّرْعِيَّةُ الْمَسْؤُوْلَةُ عَنْ إِثْبَاتِ الْهِلاَلِ فِيْ بَلَدٍ إَسْلاَمِيٍّ الْمَحْكَمَةُ الْعُلْيَا أَوْ دَارُ اْلإِفْتَاءِ أَوْ رِئَاسَةُ الشُّؤُوْنِ الدِّيْنِيَّةِ قَرَاراً بِالصَّوْمِ أَوِ اْلإِفْطَارِ فَعَلَى مُسْلِمِي ذَلِكَ الْبَلَدِ الطَّاعَةُ وَاَلإِلْتِزَامُ ِلأَنَّهَا طَاعَةٌ فِي الْمَعْرُوْفِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُخَالِفاً لِمَا ثَبَتَ فِيْ بَلَدٍ آخَرَ فَإِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ هُنَا رَجَحَ الرَّأْيُ الَّذِيْ يَقُوْلُ إِنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُ وَقَدْ ثَبَتَ عَن رَّسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ (صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ) وَفِيْ لَفْظٍ (وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضْحُوْنَ) فتاوى معاصرة ج 2 ص223 اهـ
& أسنى المطالب الجزء 4 صحـ : 287 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
(فَإِنْ نَصَّبَ قَاضِيَيْنِ فِي بَلَدٍ وَخَصَّصَ كُلاً) مِنْهُمَا (بِطَرَفٍ) مِنْهُ (أَوْ زَمَانٍ أَوْ نَوْعٍ مِنْ الْخُصُومَاتِ جَازَ) وَفَارَقَ اَْلإمَامُ حَيْثُ لاَ يَجُوزُ تَعَدُّدُهُ بِأَنَّ الْقَاضِيَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا قَطَعَ اَْلإمَامُ اخْتِلاَفَهُمَا بِخِلاَفِ اَْلإمَامَيْنِ (وَكَذَا لَوْ) عَمَّمَ وَ (أَثْبَتَ لِكُلٍّ) مِنْهُمَا (إسْتِقْلاَلاً) بِالْحُكْمِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَصِيَّيْنِ (فَإِنْ شَرَطَ) فِي تَوْلِيَتِهِمَا (إجْمَاعَ حُكْمِهِمَا بَطَلَتْ) ِلأَنَّ الْخِلاَفَ يَكْثُرُ فِي مَحَلِّ اَلإِجْتِهَادِ فَتَتَعَطَّلَ الْحُكُومَاتُ (قَوْلُهُ كَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَصِيَّيْنِ) وَِلأَنَّهُ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا حَاكِمَيْنِ إلَى الْيَمَنِ وَأَرْدَفَهُمَا بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ} (قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ اجْتِمَاعَ حُكْمِهِمَا بَطَلَتْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْحُكْمِ التَّنْجِيزِيِّ فَإِنْ شَرَطَهُ أَنَّهُ مَتَى حَكَمَ أَحَدُهُمَا فَعَلَى الْآخَرِ تَنْفِيذُهُ جَازَ وَأَنْ يَكُونَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا أَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فَيُقْطَعُ بِالْجَوَازِ وَأَنْ يَكُونَا مِنَ الْمُجْتَهِدَيْنِ أَمَّا الْمُقَلِّدَانِ لاِمَامٍ وَاحِدٍ فَكَذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا عَمَّ وِلاَيَتَهُمَا وَأَمَّا إذَا فَوَّضَ إلَيْهِمَا مَعًا الْحُكْمَ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ شَكَّ فِي الْجَوَازِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى حُكْمٍ فَذَاكَ وَإِلاَ فَيَرْفَعَانِهَا إلَى مَنْ وَلاَهُمَا اهـ
Adapun yang berhak meng-ikhbâr-kan adalah siapa saja yang merasa melihat hilal atau orang yang menerima berita tentang terlihatnya hilal dari orang lain. Sedangkan hukum ikhbâr-nya sebagai berikut:
1. Wajib, bila mukhbir-nya dua orang yang adil dan mukhbar-nya (yang diberi berita) adalah Qadli dalam rangka proses syahâdah.
2. Boleh, apabila mukhbir-nya satu orang adil atau dua orang yang tidak adil asalkan tidak menimbulkan fitnah.
Referensi:
& فتاوى الرملي الجزء 2 صحـ : 73 مكتبة الإسلامية
( سُئِلَ ) عَنْ هِلاَلِ رَمَضَانَ إذَا تَوَقَّفَ ثُبُوتُهُ عَلَى الْحُكْمِ فَالرَّائِي إذَا أَخْبَرَ وَالْمُخْبِرُ أَخْبَرَ وَهَلُمَّ جَرَا مَعَ الْعَدَالَةِ خُصُوصًا اْلأَهْلَ وَالْمُخَدَّرَاتِ هَلْ يَتَوَقَّفُ صَوْمُهُمْ عَلَى الثُّبُوتِ أَوْ يَكْفِي مَا تَقَدَّمَ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ قَدِ اعْتُبِِرَ حُكْمُ الْحَاكِمِ لِوُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الْعُمُومِ وَإِلاَ فَمَنْ أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِالرُّؤْيَةِ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ
& الفتاوى الفقهية الكبرى 2 صحـ : 57 مكتبة الإسلامية
وَقَدْ أَطْلَقَ الرَّافِعِيُّ النَّقْلَ عَنِ اَْلإمَامِ وَابْنِ الصِّبَّاغِ فِيمَا إذَا أَخْبَرَ بِهِ مَنْ يُوَثَّقُ أَيْ وَلَمْ يَثْبُت عِنْد حَاكِمٍ أَنَّهُ لاَ يَلْزَم الْمُخْبَرَ بِفَتْحِ الْبَاء الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْمُخْبِر بِكَسْرِهَا إلاَ إذَا بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَمَّا إذَا بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ فَلاَ يَلْزَمُ الْمُخْبَرَ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ ثُمَّ نَقَلَ اَْلإمَامُ ابْنُ عَبْدَانِ وَمَنْ وَافَقَهُ الْقَوْلَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُرَجَّحْ شَيْءٌ مِنْهُمَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلاَمِهِ فِي النَّقْلِ عَنِ اَْلإمَامِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَتَفْرِيعُهُ عَلَى ذَلِكَ وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ أَوْ الشَّهَادَةِ كَمَا ذَكَرَ تَقْتَضِي تَرْجِيحَ مَا قَالاَهُ أَيْ فِي أَنَّ طَرِيقَهُ الشَّهَادَةُ دُونَ اَْلإخْبَار لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { فَإِنْ شَهِدَ ذُو عَدْلٍ فَصُوْمُوْا وَأفْطِرُوْا } فَثَبَتَ أَنَّهَا شَهَادَةٌ وَِلأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَتَعَلَّقَ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ قَالَ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ عَدَمُ لُزُومِ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ كَمَا تَقَدَّمَ وَذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ اْلأَذْرَعِيُّ فِي التَّوَسُّطِ حَيْثُ قَالَ وَلاَ أَحْسَبُ أَحَدًا يُنَازِعُ فِي أَنَّ الْحَاكِمَ لَوْ أَخْبَرَ رَعِيَّتَهُ أَنَّهُ رَأَى الْهِلاَلَ أَوْ اَْلإمَامَ الْعَادِلَ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمهُمْ الصَّوْمَ إلاَ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ عِنْد قَاضٍ آخَر بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ انْتَهَى جَوَابُ اَْلإمَامِ الصَّيْرَفِيِّ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ قَوْلَ الرَّائِينَ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الْغَيْرِ إلاَ إذَا أَدَّى عِنْد قَاضٍ أَوْ مُحَكَّمٍ مِنْ جِهَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ وَقَدْ قَالَ اَْلإمَامُ شِهَابُ الدِّينِ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ يَوْمَ الثَّلاَثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَلْزَمْ الصَّوْمُ عَلَى الصَّوْمِ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّهُ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ِلأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصّ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ اهـ
& حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 2 صحـ : 63 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
وَمِثْلُ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ مَنْ صَامَ بِخَبَرِ مَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ مَنْ صَدَّقَهُ وَلَوْ فَاسِقًا أَوْ بِحِسَابِهِ أَوْ مَنْ صَدَّقَهُ أَوْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ لَكِنْ يُنْدَبُ لِهَؤُلاَءِ إخْفَاءُ فِطْرِهِمْ وَلِلْحَاكِمِ تَعْزِيرُ مَا أَظْهَرَهُ إنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَإِذَا ظَنَّ هَذَا وَجَبَ اَْلإخْفَاءُ كَمَا قَالَهُ الْعُبَادِيُّ فَرْعٌ تَرَدَّدَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِي أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ سُؤَالُ مَنْ ظَنَّ مِنْ الرُّؤْيَةِ أَوْ عَلِمَ بِحِسَابِهِ فَرَاجِعْهُ اهـ
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 2 صحـ : 87 مكتبة الإسلامية
وَحَيْثُ قُلْنَا بِجَوَازِ الْفِطْرِ أَوْ وُجُوبِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَجَبَ إخْفَاؤُهُ لِئَلاَ يَتَعَرَّضَ لِمَخَافَتِهِ وَعُقُوبَتِهِ
& الفقه الإسلامي - (ج 3 / ص 427)
اَلْمَالِكِيَّةُ وَيَجِبُ عَلَى الْعَدْلِ أَوِ الْعَدْلَيْنِ رَفْعُ اْلأَمْرِ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ رَأَى الْهِلاَلَ لِيُفْتَحَ بَابُ الشَّهَادَةِ وَِلأَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ الْحَاكِمُ مِمَّنْ يَرَى الثُّبُوْتَ بِعَدْلٍ أَمَّا هِلاَلُ شَوَّالٍ فَيَثْبُتُ بِرُؤْيَةِ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيْرَةِ الَّتِيْ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهَا عَلَى الْكَذِبِ وَيُفِيْدُ خَبَرُهَا الْعِلْمَ أَوْ بِرُؤْيَةِ الْعَدْلَيْنِ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِيْ إِثْبَاتِ هِلاَلِ رَمَضَانَ وَلاَ يَثْبُتُ الْهِلاَلُ بِقَوْلِ مُنَجِّمٍ أَيْ حَاسِبٍ يَحْسِبُ سَيْرَ الْقَمَرِ لاَ فِيْ حَقِّ نَفْسِهِ وَلاَ غَيْرِهِ ِلأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ وَالْحَجَّ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ لاَ بِوُجُوْدِهِ إِنْ فُرِضَ صِحَّةُ قَوْلِهِ فَالْعَمَلُ بِالْمَرَاصِدِ الْفَلَكِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيْحَةً لاَ يَجُوْزُ اهـ
b. Apakah peru’yah dan hakim yang menyumpah disyaratkan secara muthlaq harus ahli hisab?
Jawab: Peru’yah dan hakim tidak disyaratkan harus ahli hisab kecuali menurut Imam Subki yang mengsyaratkan seorang hakim harus ahli hisab. Hanya saja, sebaiknya bagi hakim menguasai ilmu tersebut dan bagi peru’yah dalam syahâdah-nya harus mampu mengklarifikasikan posisi hilal secara detail.
Referensi:
& مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 2 صحـ : 144 مكتبة دار الكتب العلمية
وَعِبَارَةُ الرُّوْيَانِيِّ وَصِفَةُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْهِلاَلِ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُهُ فِي نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ وَيَذْكُرَ صِغَرَهُ وَكِبَرَهُ وَتَدْوِيرَهُ وَتَقْدِيرَهُ وَأَنَّهُ بِحِذَاءِ الشَّمْسِ أَوْ فِي جَانِبٍ مِنْهَا وَأَنَّ ظَهْرَهُ إلَى الْجَنُوبِ أَوْ الشِّمَالِ وَأَنَّهُ كَانَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَفَائِدَةُ التَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ اَلإِحْتِيَاطُ حَتَّى إذَا رُئِيَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ بَانَ كِذْبُ الشَّاهِدِ لأَنَّ الْهِلاَلَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ لاَ يَتَحَوَّلُ عَنْ صِفَاتِهِ الَّتِي طَلَعَ عَلَيْهَا بِاْلأَمْسِ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فَقَالَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ ِلأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ بَلْ طَرِيقُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِطُلُوعِ الْهِلاَلِ أَوْ عَلَى أَنَّ اللَّيْلَةَ مِنْ رَمَضَانَ مَثَلاًوَنَحْوُ ذَلِكَ وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ قَبُولُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ إذَا قَالَتْ أَشْهَدُ أَنِّي أَرْضَعْتُهُ عَلَى اْلأَصَحِّ وَاعْلَمْ أَنَّ رَمَضَانَ قَدْ يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ وَقَدْ يَثْبُتُ بِأَكْثَرَ وَحِينَئِذٍ فَاْلأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِيَثْبُتُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَلاَ يَأْتِي بِالْمُبْتَدَإِ الْمُشْعِرِ بِالْحَصْرِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ اَْلإسْنَوِيُّ اهـ
c. Jika terjadi pertentangan antara ru’yah yang menggunakan teleskop dengan ru’yah bil ‘ain, manakah yang harus didahulukan?
Jawab: Bila pertentangannya antara ru’yah yang menggunakan teleskop dengan ru’yah bil ‘ain, maka tidak ada yang dimenangkan (sam-sama bisa di pakai). Namun bila pertentangannya antara ru’yah bil ‘ain dengan hisab ilmu astronomi, maka yang dimenangkan adalah ru’yah bil ‘ain, kecuali menurut Imam Subki.
Catatan: Hukumnya bisa disamakan dengan ru’yah bil ‘ain apabila kecanggihannya tidak sampai setara dengan kemampuan melihatnya orang yang hadîd al-bashâr (sangat tajam penglihatannya).
Referensi:
& حواشي الشرواني الجزء 3 صحـ : 373 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ ) بَعْدَ الْغُرُوبِ لاَ بِوَاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ لَيْلَةِ الثَّلاَثِينَ مِنْهُ بِخِلاَفِ مَا إذَا لَمْ يَرَ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ الَّذِي لاَ يَقْبَلُ تَأْوِيلاً وَلاَ مَطْعَنَ فِي سَنَدِهِ يُعْتَدُّ بِهِ خِلاَفًا لِمَنْ زَعَمَهُمَا صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ ( قَوْلُهُ لاَ بِوَاسِطَةٍ ) اْلأَوْلَى بِلاَ وَاسِطَةٍ ( قَوْلُهُ لاَ بِوَاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ ِلأَنَّهَا رُؤْيَةٌ وَلَوْ بِتَوَسُّطِ آلَةٍ بَصْرِيٌّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي عَنْ سم فِي مَسْأَلَةِ الْغَيْمِ وَكِفَايَةُ ظَنِّ دُخُولِ رَمَضَانَ بِاَلإِجْتِهَادِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ نَحْوِ مِرْآةٍ ) أَيْ كَالْمَاءِ وَالْبَلُوْرِ الَّذِي يُقَرِّبُ الْبَعِيدَ وَيُكَبِّرُ الصَّغِيرَ فِي النَّظَرِ اهـ
& الترمسى الجزء الرابع صحـ : 158
أَوْبِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ الْهِلاَلَ أَيْ هِلاَلَ رَمَضَانَ بَعْدَ الْغُرُوْبِ لاَبِوَاسِطَةٍ عَلَى مَا فِي التُّحْفَةِ وَتَوَقَّفَ فِيْهِ السَّيِّدُ عُمَرُ ِلأَنَّهَا رُؤْيَةٌ وَلَوْ بِتَوَسُّطِ آلَةٍ اهـ
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 178 مكتبة دار الفكر
(مسألة ش) إِذَا لَمْ يَسْتَنِدِ الْقَاضِيْ فِيْ ثُبُوْتِ رَمَضَانَ إِلَى حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ تَهَوُّرٍ وَعَدَمِ ضَبْطٍ كَانَ يَوْمُ شَكٍّ وَقَضَاؤُهُ وَاجِبٌ إِذَا بَانَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى عَلَى مَنْ صَامَهُ إِلاَّ إِنْ كَانَ عَامِيّاً ظَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَجُوْزُ بَلْ يُوْجِبُ الصَّوْمَ فَيُجْزِيْهِ فِيْمَا يَظْهَرُ اهـ
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 180 مكتبة دار الفكر
(مسألة ي ك) يَجُوْزُ لِلْمُنَجِّمِ وَهُوَ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ طُلُوْعُ النَّجْمِ الْفُلاَنِيِّ وَالْحَاسِبِ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيْرَ سَيْرِهِ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ لَكِنْ لاَ يُجْزِيْهِمَا عَن رَمَضَانَ لَوْ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْهُ بَلْ يَجُوْزُ لَهُمَا اْلإِقْدَامُ فَقَطْ قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ وَالْفَتْحِ وَصَحَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ اْلإِجْزَاءَ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَاعْتَمَدَهُ فِي اْلإِيْعَابِ وَالْخَطِيْبُ بَلِ اعْتَمَدَ م ر تَبَعاً لِوَالِدِهِ الْوُجُوْبَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَنِ اعْتَقَدَ صِدْقَهُمَا وَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ الْهِلاَلُ بِالْحِسَابِ كَالرُّؤْيَةِ لِلْحَاسِبِ وَمَنْ صَدَّقَهُ فَهَذِهِ الْآرَاءُ قَرِيْبَةُ التَّكَافُؤِ فَيَجُوْزُ تَقْلِيْدُ كُلٍّ مِنْهَا وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَوْسَطُهَا وَهُوَ الْجَوَازُ وَاْلإِجْزَاءُ نَعَمْ إِنْ عَارَضَ الْحِسَابُ الرُّؤْيَةَ فَالْعَمَلُ عَلَيْهَا لاَ عَلَيْهِ عَلَى كُلَِ قَوْلٍ اهـ
& فقه الصيام صحـ : 30 دار الفكر
فَقَدْ ذَكَرَ السُّبْكِىُّ فِىْ فَتَاوَاهُ أَنَّ الْحِسَابَ إِذَا نَفَى إِمْكَانَ الرُّؤْيَةِ الْبَصِيْرَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْقَاضِيْ أَن يَرُدَّ شَهَادَةَ الشُّهُوْدَ قَالَ ِلأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَة َوَالْخَبَرَ ظَنِّيَّانِ وَالظَّنَّ لاَيُعَارِضُ الْقَطْعَ فَضْلاً أَن يُقَدَّمَ عَلَيْهِ اهـ
39. BERSETUBUH DISAAT PUASA QADLÂ’
Melakukan hubungan intim bagi suami istri disaat siangnya puasa Ramadlan merupakan hal yang dilarang oleh agama, disamping dapat membatalkan puasa, sekaligus mereka dibebani untuk membayar kafârat (denda). Apakah berhubungan intim disaat meng-qadlâ’ puasa Ramadlan juga mewajibkan bayar kafârat?
Jawab: Tidak mewajibkan kafârat.
Referensi:
& المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي ص 117
وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ جَامَعَ أَيْ وَطِىءَ وَلَمْ يُفْسِدْ صَوْمَهُ كَأَنْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً وَقَرُبَ إِسْلاَمُهُ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَّةٍ بَعِيْدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ أَوْ مُكْرَهًا لِعُذْرِهِمَا وَلاَ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ غِيْرِهِ كَأَنْ أَفْسَدَ مَرِيْضٌ أَوْ مُسَافِرٌ صَوْمَ امْرَأَةٍ لِأَنَّهَا لَوْ أَفْسَدَتْ صَوْمَ نَفْسِهَا باِلْجِمَاعِ لَمْ تَلْزَمْهَا كَفَّارَةٌ فَأَوْلَى أَن لَّا يَلْزَمَ غَيْرَهَا إِذَا أَفْسَدَهُ وَلاَ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ بِجِمَاعِهِ صَوْمَ غَيْرِ رَمَضَانَ كَالْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ لِوُرُوْدِ النَّصِّ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِفَضَائِلَ لاَ يُشْرِكُهُ فِيْهَا غَيْرُهُ وَلاَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ كَاسْتِمْنَاءٍ وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَهُ لِوُرُوْدِ النَّصِّ فِي الْجِمَاعِ وَهُوَ أَغْلَظُ مِنْ غَيْرِهِ وَلاَ عَلَى مَنْ لاَ يَأْثَمُ بِجِمَاعِهِ نَحْوُ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيْضِ إِذَا جَامَعَ بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ لِعَدَمِ تَعَدِّيْهِ
40. SUNTIK TIDAK MEMBATALKAN PUASA
Tidak semua masyarakat mengetahui tentang ilmu agama, apalagi selama hidupnya tidak pernah mengeyam pendidikan agama. Terbukti, sebagian masyarakat yang sedang menderita sakit, ketika oleh dokter disuntik, mereka selalu bertanya-tanya dan ragu-ragu, apakah puasanya batal atau tidak. Sebenarnya, apakah disuntik dapat membatalkan puasa?
Jawab: Tidak membatalkan.
Referensi:
& بشرى الكريم الجزء 2 صـ : 68 مكتبة الحرمين
الرَّابِعُ اْلإِمْسَاكُ عَنْ دُخُوْلِ عَيْنٍ جَوْفًا إِلَخْ ( قَوْلُهُ دُخُوْلُ عَيْنٍ ) - إلى أن قال – فَخَرَجَ بِالْعَيْنِ اْلأَثَرُ كَطَعْمٍ وَرِيْحٍ – إلى أن قال - وَبِجَوْفًا وُصُوْلُهَا لِنَحْوِ مُخِّ سَاقِهِ وَبَطْنِ فَخِذِهِ مِمَّا لاَ يُسَمَّى جَوْفًا اهـ
& شرح الياقوت النفيس صـ : 307 مكتبة دار المنهاج
حُكْمُ اْلإِبْرَةِ أَمَّا حُكْمُ اْلإِبْرَةِ قَالُوْا إِنَّ اْلإِبْرَةَ الَّتِي يُحْقَنُ بِهَا اْلمَرِيْضُ تَمُرُّ بِاْلعُرُوْقِ وَتَصِلُ إِلَى اْلجَوْفِ فَتَفْسُدُ اْلصَّوْمَ لَكِنْ قَالَ بَعْضُ اْلعُلَمَاءِ كُلُّ مَا يَدْخُلُ إِلَى اْلجِسْمِ مِنْ مَنْفَذٍ غَيْرِطَبِيْعِيٍّ فَإِنَّهُ لاَيَبْطُلُ بِهِ اْلصَّوْمُ اه
Berkumur ketika berwudlu hukumnya adalah sunah, baik bagi orang puasa maupun tidak. Bagaimanakah hukum puasa seseorang ketika berkumur ada air yang terlanjur masuk ke dalam perutnya?
Jawab: Tidak batal, jika tidak dilakukan dengan berlebihan. Namun apabila dilakukan secara berlebihan, maka dapat membatalkan puasa.
Referensi:
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 407 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ أَوْ اَلإِسْتِنْشَاقِ إلَى جَوْفِهِ الشَّامِلِ لِدِمَاغِهِ أَوْ بَاطِنِهِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إنْ بَالَغَ مَعَ تَذَكُّرِهِ لِلصَّوْمِ وَعِلْمِهِ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ أَفْطَرَِ لأَنَّ الصَّائِمَ مَنْهِيٌّ عَنْ الْمُبَالَغَةِ كَمَا مَرَّ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَمْلاَ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ مَاءً بِحَيْثُ يَسْبِقُ غَالِبًا إلَى الْجَوْفِ ( قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَجْعَلَ بِفَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ مَاءً إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ ضَرَرُ السَّبْقِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يَمْلاَ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ كَمَا ذُكِرَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش ( قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَسْبِقُ غَالِبًا إلَخْ ) أَيْ لِكَثْرَتِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلاًلَكِنَّهُ بَالَغَ فِي إدَارَتِهِ فِي الْفَمِ وَجَذْبِهِ فِي اْلأَنْفِ إدَارَةً وَجَذْبًا يَسْبِقُ مَعَهُمَا الْمَاءُ غَالِبًا بَصْرِيٌّ اهـ
32. BATASAN ADAT TERKAIT PUASA NISHFU SYA'BAN
Berpuasa pada paruh akhir bulan Sya'bân hukumnya haram, kecuali bagi meraka yang sebelumnya sudah membiasakan puasa. Sebatas manakah seseorang dianggap "membiasakan puasa" terkait masalah diatas?
Jawab: Ketika orang tersebut pernah melakukan puasa sebelum separuh akhir bulan Sya'bân, meskipun hanya seminggu sekali atau sebulan sekali, dengan syarat terus dilakukan. Apabila sebelum separuh akhir bulan Sya'bân pernah absen, meskipun hanya satu kali, maka ia tidak diperkenankan melakukan puasa pada paruh akhir bulan Sya'bân.
Referensi:
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 2 صحـ : 76 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهُ بِمَا لَفْظُهُ يَحْرُمُ الصَّوْمُ بَعْد نِصْفِ شَعْبَانَ إنْ لَمْ يَعْتَدْهُ أَوْ يَصِلُهُ بِمَا قَبْلَهُ مَا ضَابِطُ الْعَادَةِ هُنَا وَيَوْمِ الشَّكّ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُكْتَفَى فِي الْعَادَةِ بِمَرَّةٍ إنْ لَمْ يَتَخَلَّل فِطْرُ مِثْل ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي اعْتَادَهُ فَإِذَا اعْتَادَ صَوْمَ اَلإِثْنَيْنِ فِي أَكْثَرِ أَسَابِيعِهِ جَازَ لَهُ صَوْمُهُ بَعْد النِّصْفِ وَيَوْمِ الشَّكِّ وَإِنْ كَانَ أَفْطَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ِلأَنَّ هَذَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عُرْفًا أَنَّهُ مُعْتَادُهُ وَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْن عَادَتِهِ وَصَوْمِهِ بَعْد النِّصْفِ فَطَرَهُ وَأَمَّا إذَا اعْتَادَهُ مَرَّةً قَبْلَ النِّصْفِ ثُمَّ أَفْطَرَهُ مِنْ اْلاًسْبُوعِ الَّذِي بَعْدَهُ ثُمَّ دَخَلَ النِّصْفُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ ِلأَنَّ الْعَادَةَ حِينَئِذٍ بَطُلَتْ بِفِطْرِ الْيَوْمِ الثَّانِي بِخِلاَفِ مَا إذَا صَامَ اَلإِثْنَيْنِ الَّذِي قَبْلَ النِّصْفِ ثُمَّ دَخَلَ النِّصْفُ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّلِ يَوْمِ اثْنَيْنِ آخَرَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ صَوْمُ اَلإِثْنَيْنِ الْوَاقِعِ بَعْدَ النِّصْفِ ِلأَنَّهُ اعْتَادَهُ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ مَا يُبْطِلُ الْعَادَةَ فَإِذَا صَامَهُ ثُمَّ أَفْطَرَهُ مِنْ أُسْبُوعٍ ثَانٍ ثُمَّ صَادَفَ اَلإِثْنَيْنِ الثَّالِثُ يَوْمَ الشَّكِّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوْز ُلَهُ صَوْمُهُ وَلاَ يَضُرُّ حِينَئِذٍ تَخَلُّلُ فِطْرِهِ ِلأَنَّهُ سَبَقَ لَهُ صَوْمُهُ بَعْد النِّصْفِ وَذَلِكَ كَافٍ اهـ
33. BULAN RAMADLAN BAGI PENGANTEN BARU
Bagi mereka yang baru menikah tentunya semangat tempurnya menggebu-gebu. Baik siang ataupun malam tidak ada bedanya. Asalkan masih kuat, gas siap ditancap. Lain halnya ketika memasuki bulan Ramadlan. Disiang harinya mereka harus bersabar menahan kebutuhan biologisnya, walaupun mereka masih bisa bercumbu. Apakah berciuman bagi suami istri diperbolehkan, mengingat nafsu penganten baru sangat menggebu-gebu?
Jawab: Diperbolehkan, jika hal itu tidak menimbulkan keluarnya sperma atau keinginan untuk bersetubuh.
Referensi:
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 411 مكتبة دار إحياء التراث العربي
قَالَ اَْلإسْنَوِيُّ وَالْمُرَادُ بِتَحْرِيكِهَا أَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ يَخَافُ مَعَهَا الْجِمَاعَ أَوِاْلإنْزَالَ كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهِ يُكْرَهُ لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ وَلاَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ أَعْنِي اَْلإسْنَوِيَّ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهَا لاَ تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ وَنَقَلَ اَْلإمَامُ فِي الظِّهَارِ عَنْ بَعْضِهِمْ التَّحْرِيمَ وَخَطَّأَهُ فِيهِ اهـ بِرّ وَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ إذَا لَمْ تَحْرُمْ الْقُبْلَةُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ لاَ يَحْرُمُ النَّظْرُ وَالْفِكْرُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بِاْلأَوْلَى فَحَيْثُ قِيلَ بِحُرْمَةِ تَكْرِيرِهَا بِشَهْوَةٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُرَادَ بِالشَّهْوَةِ خَوْفُ الْوَطْءِ أَوْ اَْلإنْزَالِ فَلاَ يَحْرُمَانِ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ بِاْلأَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ اهـ
34. KELUAR SPERMA MENJELANG SUBUH
Mas Ichsan adalah pemuda yang baru saja menikah. Suatu ketika pada malam bulan Ramadlan, dia bercumbu mesra dengan istri tercintanya. Disaat akan sampai pada puncak klimaks, sang istri melihat jam bahwa waktu fajar akan segera tiba, sehingga keduanya menghentikan kegiatan tersebut. Bagaimanakah hukum puasa mas Ichsan jika pada pagi harinya mengeluarkan sperma?
Jawab: Tidak batal.
Referensi:
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 410 مكتبة دار إحياء التراث العربي
فَلَوْ بَاشَرَ وَأَعْرَضَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمْنَى عَقِبَهُ لَمْ يُفْطِرْ وَلَوْ قَبَّلَهَا صَائِمًا ثُمَّ فَارَقَهَا ثُمَّ أَنْزَلَ أَفْطَرَ إنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ مُسْتَصْحِبَةً الذَّكَرَ قَائِمًا وَإِلاَ فَلاَ اهـ
35. PUASA NONTON VCD PORNO
Jiwa muda masih sangat agresif dengan hal-hal yang berbau seks. Hal itu mereka ekspresikan dengan melihat gambar atau VCD porno. Apakah keluar sperma karena hal-hal tersebut dapat membatalkan puasa?
Jawab: Tidak membatalkan puasa, kecuali jika mempunyai kebiasaan atau yakin akan keluar sperma akibat hal-hal tersebut.
Referensi:
& حاشية الجمل الجزء 2 صحـ : 322 مكتبة دار الفكر
لاَ بِنَظَرٍ وَفِكْرٍ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ ِلأَنَّهُ إنْزَالٌ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ كَاَلإِحْتِلاَمِ ( قَوْلُهُ لاَ بِنَظَرٍ وَفِكْرٍ ) قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ وَتَهَيُّئِهِ لِلْخُرُوجِ بِسَبَبِ اسْتِدَامَةِ النَّظَرِ فَاسْتَدَامَهُ أَنَّهُ يُفْطِرُ قَطْعًا وَكَذَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّرَدُّدُ إذَا بَدَرَهُ اَْلإنْزَالُ وَلَمْ يَعْلَمْهُ مِنْ نَفْسِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي الضَّمِّ بِحَائِلٍ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ( قَوْلُهُ ِلأَنَّهُ أَنْزَلَ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ ) أَيْ فَلاَ فِطْرَ بِهِ وَإِنْ كَرَّرَهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ يَنْزِلُ بِهِ وَهَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ الْعَلاَمَةُ حَجّ كَالْخَطِيبِ تَبَعًا لِظَاهِرِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ اْلأَذْرَعِيُّ إنَّهُ يُفْطِرُ إذَا عَلِمَ اَْلإنْزَالَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُكَرِّرْهُ وَاعْتَمَدَهُ الْعَلاَمَةُ زي كَالرَّمْلِيِّ وَالْفِكْرُ كَالنَّظَرِ فِي ذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ
36. PUASANYA ORANG YANG KERASUKAN JIN
Gara-gara sering melamun di tempat yang angker, seseorang yang sedang berpuasa kerasukan jin di sore hari, sehingga berakibat gila. Batalkah puasa orang tersebut?
Jawab: Batal, sekalipun dalam waktu yang sebentar.
Referensi:
& حاشية الجمل الجزء 2 صحـ : 324 مكتبة دار الفكر
وَعِبَارَةُ سم هُنَا وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنْ السُّكْرِ وَاَْلإغْمَاءِ بَيْنَ مَا تَعَدَّى بِهِ وَمَا لاَ فِي أَنَّهُ إنْ أَفَاقَ لَحْظَةً صَحَّ وَإِلاَ فَلاَ وَأَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي الْجُنُونِ بَيْنَ الْمُتَعَدَّى بِهِ وَغَيْرِهِ فِي أَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ لَحْظَةً فِي الْيَوْمِ لاَ يَصِحُّ الصَّوْمُ اهـ
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 415 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضَلٍ عِنْدَ قَوْلِ شَرْحِهِ وَلاَ يَضُرُّ اَْلإغْمَاءُ وَالسُّكَرُ الَّذِي لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ إنْ أَفَاقَ لَحْظَةً فِي النَّهَارِ نَصُّهَا أَمَّا إذَا تَعَدَّى بِهِ فَيَأْثَمُ وَيَبْطُلُ صَوْمُهُ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ كَانَ فِي لَحْظَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَكَذَا إنْ شَرِبَ دَوَاءً مُزِيلاً لِلْعَقْلِ لَيْلاًتَعَدِّيًا فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ فَهُوَ كَاَْلإغْمَاءِ فَإِنِ اسْتَغْرَقَ النَّهَارَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَلاَ إثْمَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ زَوَالُ عَقْلِهِ النَّهَارَ صَحَّ صَوْمُهُ وَلاَ قَضَاءَ وَأَمَّا الْجُنُونُ مِنْ غَيْرِ تَسَبُّبٍ فِيهِ فَمَتَى طَرَأَ فِي لَحْظَةٍ مِنْ النَّهَارِ أَوْ فِي جَمِيعِهِ بَطَلَ صَوْمُهُ وَلاَ قَضَاءَ وَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ هَذَا مُلَخَّصُ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ أَوَّلاًفِي التُّحْفَةِ مُلَخَّصًا لَهُ مِنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لَهُ ثُمَّ اضْطَرَبَ كَلاَمُهُ اِضْطِرَابًا عَجِيبًا وَتَنَاقَضَ تَنَاقُضًا غَرِيبًا وَقَدْ بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي اْلأَصْلِ وَأَوْضَحْتُهُ بِمَا لَمْ أَعْلَمْ مَنْ سَبَقَنِي إلَيْهِ اهـ
37. BATASAN LUBANG FARJI YANG MEMBATALKAN PUASA
Mengetahui batas anggota dzâhir dan bâthin sangat penting sekali bagi seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, karena hal ini berkaitan langsung dengan batal dan tidaknya puasa. Sebatas manakah lubang farji yang dapat membatalkan puasa ketika kemasukan sesuatu?
Jawab: Anggota yang tidak wajib dibasuh pada saat bersuci. Yaitu anggota lubang farji yang tertutup pada saat buang air besar.
Referensi:
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 2 صحـ : 86 مكتبة الإسلامية
فَإِنْ قُلْتَ يَنْبَغِي ضَبْطُ بَاطِنِ اْلاُّذُنِ بِمَا ضَبَطُوا بِهِ بَاطِنَ الْفَرْجِ وَهُوَ مَا لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ فَحَيْثُ جَاوَزَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَهُوَ أَوَّلُ الْمُنْطَبِقِ أَفْطَرَ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي بَاطِنِ الْفَرْجِ وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي نَظَرَ إلَيْهِ السَّائِلُ فِي الضَّبْطِ بِالرُّؤْيَةِ وَعَدَمِهِ قُلْتُ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَهُمَا ِلأَنَّ الْقِيَاسَ أَنَّ مَا يُجَاوِزُ الْمُنْطَبِقَ مِنْ الشَّفْرَيْنِ بَاطِنٌ لَكِنْ لَمَّا كَانَ يَظْهَرُ عِنْد الْجُلُوسِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ أَلْحَقُوهُ بِالظَّاهِرِ وَلَمْ يَحْكُمُوْا بِالْفِطْرِ إلاَ عِنْد مُجَاوَزَةِ هَذَا الظَّاهِرِ فَلاَ ضَابِطَ هُنَا غَيْرُهُ وَأَمَّا اْلاًذُنُ فَمَا قَبْلَ الْمُنْطَبِقِ ظَاهِرٌ حِسًّا وَقِيَاسًا كَمَا قَبْلَ الْمَسْرَبَةِ فَنَاسَبَ أَنْ يُلْحَقَ بِهَا فِي أَنَّ مَا جَاوَزَ أَوَّلَ الْمُنْطَبِقِ إلَى الْمُجَوَّفِ جَوْفٌ وَمَالاَ فَلاَ فَتَأَمَّلْهُ اهـ
38. PERBEDAAN PENETAPAN HARI RAYA
Melihat pengalaman hari raya Idul Fitri 1427 H. kemarin, yang mengalami perbedaan antara team ru’yah PWNU Jawa Timur yang menyatakan bahwa hilal telah berhasil, dengan PBNU yang mengabaikan laporan tersebut karena alasan tertentu. Setelah dianalisa, ternyata apa yang dilihat oleh team ru’yah PWNU Jawa Timur bukanlah hilal melainkan planet lain yang mendekati bumi.
Pertanyaan:
a. Siapakah yang berhak untuk menetapkan dan meng-ikhbâr-kan hasil ru’yah?
Jawab: Yang berhak menetapkan hasil ru’yah (istbât) adalah imam atau orang-orang yang diberi mandat untuk istbât, seperti Departemen Agama atau Hakim Daerah.
Referensi:
& الأم الجزء 6 صحـ : 51 مكتبة دار المعرفة
رُؤْيَةُ الْهِلاَلِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى وَلاَ يُلْزِمُ اَْلإمَامُ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوْا إلاَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَأَكْثَرَ وَكَذَلِكَ لاَ يُفْطِرُونَ اهـ
& فتاوى يسألونك الجزء 1 صحـ : 58 مكتبة الشاملة
فَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ أَوْ قَرَارَ وَلِيِّ اْلأَمْرِ يَرْفَع ُالخِْلاَف فِي اْلأُمُوْرِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهَا فَإِذَا أَصْدَرَتِ السَّلْطَنَةُ الشَّرْعِيَّةُ الْمَسْؤُوْلَةُ عَنْ إِثْبَاتِ الْهِلاَلِ فِيْ بَلَدٍ إَسْلاَمِيٍّ الْمَحْكَمَةُ الْعُلْيَا أَوْ دَارُ اْلإِفْتَاءِ أَوْ رِئَاسَةُ الشُّؤُوْنِ الدِّيْنِيَّةِ قَرَاراً بِالصَّوْمِ أَوِ اْلإِفْطَارِ فَعَلَى مُسْلِمِي ذَلِكَ الْبَلَدِ الطَّاعَةُ وَاَلإِلْتِزَامُ ِلأَنَّهَا طَاعَةٌ فِي الْمَعْرُوْفِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُخَالِفاً لِمَا ثَبَتَ فِيْ بَلَدٍ آخَرَ فَإِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ هُنَا رَجَحَ الرَّأْيُ الَّذِيْ يَقُوْلُ إِنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُ وَقَدْ ثَبَتَ عَن رَّسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ (صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ) وَفِيْ لَفْظٍ (وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضْحُوْنَ) فتاوى معاصرة ج 2 ص223 اهـ
& أسنى المطالب الجزء 4 صحـ : 287 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
(فَإِنْ نَصَّبَ قَاضِيَيْنِ فِي بَلَدٍ وَخَصَّصَ كُلاً) مِنْهُمَا (بِطَرَفٍ) مِنْهُ (أَوْ زَمَانٍ أَوْ نَوْعٍ مِنْ الْخُصُومَاتِ جَازَ) وَفَارَقَ اَْلإمَامُ حَيْثُ لاَ يَجُوزُ تَعَدُّدُهُ بِأَنَّ الْقَاضِيَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا قَطَعَ اَْلإمَامُ اخْتِلاَفَهُمَا بِخِلاَفِ اَْلإمَامَيْنِ (وَكَذَا لَوْ) عَمَّمَ وَ (أَثْبَتَ لِكُلٍّ) مِنْهُمَا (إسْتِقْلاَلاً) بِالْحُكْمِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَصِيَّيْنِ (فَإِنْ شَرَطَ) فِي تَوْلِيَتِهِمَا (إجْمَاعَ حُكْمِهِمَا بَطَلَتْ) ِلأَنَّ الْخِلاَفَ يَكْثُرُ فِي مَحَلِّ اَلإِجْتِهَادِ فَتَتَعَطَّلَ الْحُكُومَاتُ (قَوْلُهُ كَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَصِيَّيْنِ) وَِلأَنَّهُ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا حَاكِمَيْنِ إلَى الْيَمَنِ وَأَرْدَفَهُمَا بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ} (قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ اجْتِمَاعَ حُكْمِهِمَا بَطَلَتْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْحُكْمِ التَّنْجِيزِيِّ فَإِنْ شَرَطَهُ أَنَّهُ مَتَى حَكَمَ أَحَدُهُمَا فَعَلَى الْآخَرِ تَنْفِيذُهُ جَازَ وَأَنْ يَكُونَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا أَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فَيُقْطَعُ بِالْجَوَازِ وَأَنْ يَكُونَا مِنَ الْمُجْتَهِدَيْنِ أَمَّا الْمُقَلِّدَانِ لاِمَامٍ وَاحِدٍ فَكَذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا عَمَّ وِلاَيَتَهُمَا وَأَمَّا إذَا فَوَّضَ إلَيْهِمَا مَعًا الْحُكْمَ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ شَكَّ فِي الْجَوَازِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى حُكْمٍ فَذَاكَ وَإِلاَ فَيَرْفَعَانِهَا إلَى مَنْ وَلاَهُمَا اهـ
Adapun yang berhak meng-ikhbâr-kan adalah siapa saja yang merasa melihat hilal atau orang yang menerima berita tentang terlihatnya hilal dari orang lain. Sedangkan hukum ikhbâr-nya sebagai berikut:
1. Wajib, bila mukhbir-nya dua orang yang adil dan mukhbar-nya (yang diberi berita) adalah Qadli dalam rangka proses syahâdah.
2. Boleh, apabila mukhbir-nya satu orang adil atau dua orang yang tidak adil asalkan tidak menimbulkan fitnah.
Referensi:
& فتاوى الرملي الجزء 2 صحـ : 73 مكتبة الإسلامية
( سُئِلَ ) عَنْ هِلاَلِ رَمَضَانَ إذَا تَوَقَّفَ ثُبُوتُهُ عَلَى الْحُكْمِ فَالرَّائِي إذَا أَخْبَرَ وَالْمُخْبِرُ أَخْبَرَ وَهَلُمَّ جَرَا مَعَ الْعَدَالَةِ خُصُوصًا اْلأَهْلَ وَالْمُخَدَّرَاتِ هَلْ يَتَوَقَّفُ صَوْمُهُمْ عَلَى الثُّبُوتِ أَوْ يَكْفِي مَا تَقَدَّمَ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ قَدِ اعْتُبِِرَ حُكْمُ الْحَاكِمِ لِوُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الْعُمُومِ وَإِلاَ فَمَنْ أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِالرُّؤْيَةِ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ
& الفتاوى الفقهية الكبرى 2 صحـ : 57 مكتبة الإسلامية
وَقَدْ أَطْلَقَ الرَّافِعِيُّ النَّقْلَ عَنِ اَْلإمَامِ وَابْنِ الصِّبَّاغِ فِيمَا إذَا أَخْبَرَ بِهِ مَنْ يُوَثَّقُ أَيْ وَلَمْ يَثْبُت عِنْد حَاكِمٍ أَنَّهُ لاَ يَلْزَم الْمُخْبَرَ بِفَتْحِ الْبَاء الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْمُخْبِر بِكَسْرِهَا إلاَ إذَا بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَمَّا إذَا بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ فَلاَ يَلْزَمُ الْمُخْبَرَ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ ثُمَّ نَقَلَ اَْلإمَامُ ابْنُ عَبْدَانِ وَمَنْ وَافَقَهُ الْقَوْلَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُرَجَّحْ شَيْءٌ مِنْهُمَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلاَمِهِ فِي النَّقْلِ عَنِ اَْلإمَامِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَتَفْرِيعُهُ عَلَى ذَلِكَ وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ أَوْ الشَّهَادَةِ كَمَا ذَكَرَ تَقْتَضِي تَرْجِيحَ مَا قَالاَهُ أَيْ فِي أَنَّ طَرِيقَهُ الشَّهَادَةُ دُونَ اَْلإخْبَار لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { فَإِنْ شَهِدَ ذُو عَدْلٍ فَصُوْمُوْا وَأفْطِرُوْا } فَثَبَتَ أَنَّهَا شَهَادَةٌ وَِلأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَتَعَلَّقَ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ قَالَ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ عَدَمُ لُزُومِ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ كَمَا تَقَدَّمَ وَذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ اْلأَذْرَعِيُّ فِي التَّوَسُّطِ حَيْثُ قَالَ وَلاَ أَحْسَبُ أَحَدًا يُنَازِعُ فِي أَنَّ الْحَاكِمَ لَوْ أَخْبَرَ رَعِيَّتَهُ أَنَّهُ رَأَى الْهِلاَلَ أَوْ اَْلإمَامَ الْعَادِلَ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمهُمْ الصَّوْمَ إلاَ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ عِنْد قَاضٍ آخَر بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ انْتَهَى جَوَابُ اَْلإمَامِ الصَّيْرَفِيِّ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ قَوْلَ الرَّائِينَ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الْغَيْرِ إلاَ إذَا أَدَّى عِنْد قَاضٍ أَوْ مُحَكَّمٍ مِنْ جِهَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ وَقَدْ قَالَ اَْلإمَامُ شِهَابُ الدِّينِ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ يَوْمَ الثَّلاَثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَلْزَمْ الصَّوْمُ عَلَى الصَّوْمِ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّهُ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ِلأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصّ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ اهـ
& حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 2 صحـ : 63 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
وَمِثْلُ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ مَنْ صَامَ بِخَبَرِ مَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ مَنْ صَدَّقَهُ وَلَوْ فَاسِقًا أَوْ بِحِسَابِهِ أَوْ مَنْ صَدَّقَهُ أَوْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ لَكِنْ يُنْدَبُ لِهَؤُلاَءِ إخْفَاءُ فِطْرِهِمْ وَلِلْحَاكِمِ تَعْزِيرُ مَا أَظْهَرَهُ إنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَإِذَا ظَنَّ هَذَا وَجَبَ اَْلإخْفَاءُ كَمَا قَالَهُ الْعُبَادِيُّ فَرْعٌ تَرَدَّدَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِي أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ سُؤَالُ مَنْ ظَنَّ مِنْ الرُّؤْيَةِ أَوْ عَلِمَ بِحِسَابِهِ فَرَاجِعْهُ اهـ
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 2 صحـ : 87 مكتبة الإسلامية
وَحَيْثُ قُلْنَا بِجَوَازِ الْفِطْرِ أَوْ وُجُوبِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَجَبَ إخْفَاؤُهُ لِئَلاَ يَتَعَرَّضَ لِمَخَافَتِهِ وَعُقُوبَتِهِ
& الفقه الإسلامي - (ج 3 / ص 427)
اَلْمَالِكِيَّةُ وَيَجِبُ عَلَى الْعَدْلِ أَوِ الْعَدْلَيْنِ رَفْعُ اْلأَمْرِ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ رَأَى الْهِلاَلَ لِيُفْتَحَ بَابُ الشَّهَادَةِ وَِلأَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ الْحَاكِمُ مِمَّنْ يَرَى الثُّبُوْتَ بِعَدْلٍ أَمَّا هِلاَلُ شَوَّالٍ فَيَثْبُتُ بِرُؤْيَةِ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيْرَةِ الَّتِيْ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهَا عَلَى الْكَذِبِ وَيُفِيْدُ خَبَرُهَا الْعِلْمَ أَوْ بِرُؤْيَةِ الْعَدْلَيْنِ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِيْ إِثْبَاتِ هِلاَلِ رَمَضَانَ وَلاَ يَثْبُتُ الْهِلاَلُ بِقَوْلِ مُنَجِّمٍ أَيْ حَاسِبٍ يَحْسِبُ سَيْرَ الْقَمَرِ لاَ فِيْ حَقِّ نَفْسِهِ وَلاَ غَيْرِهِ ِلأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ وَالْحَجَّ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ لاَ بِوُجُوْدِهِ إِنْ فُرِضَ صِحَّةُ قَوْلِهِ فَالْعَمَلُ بِالْمَرَاصِدِ الْفَلَكِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيْحَةً لاَ يَجُوْزُ اهـ
b. Apakah peru’yah dan hakim yang menyumpah disyaratkan secara muthlaq harus ahli hisab?
Jawab: Peru’yah dan hakim tidak disyaratkan harus ahli hisab kecuali menurut Imam Subki yang mengsyaratkan seorang hakim harus ahli hisab. Hanya saja, sebaiknya bagi hakim menguasai ilmu tersebut dan bagi peru’yah dalam syahâdah-nya harus mampu mengklarifikasikan posisi hilal secara detail.
Referensi:
& مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 2 صحـ : 144 مكتبة دار الكتب العلمية
وَعِبَارَةُ الرُّوْيَانِيِّ وَصِفَةُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْهِلاَلِ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُهُ فِي نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ وَيَذْكُرَ صِغَرَهُ وَكِبَرَهُ وَتَدْوِيرَهُ وَتَقْدِيرَهُ وَأَنَّهُ بِحِذَاءِ الشَّمْسِ أَوْ فِي جَانِبٍ مِنْهَا وَأَنَّ ظَهْرَهُ إلَى الْجَنُوبِ أَوْ الشِّمَالِ وَأَنَّهُ كَانَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَفَائِدَةُ التَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ اَلإِحْتِيَاطُ حَتَّى إذَا رُئِيَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ بَانَ كِذْبُ الشَّاهِدِ لأَنَّ الْهِلاَلَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ لاَ يَتَحَوَّلُ عَنْ صِفَاتِهِ الَّتِي طَلَعَ عَلَيْهَا بِاْلأَمْسِ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فَقَالَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ ِلأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ بَلْ طَرِيقُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِطُلُوعِ الْهِلاَلِ أَوْ عَلَى أَنَّ اللَّيْلَةَ مِنْ رَمَضَانَ مَثَلاًوَنَحْوُ ذَلِكَ وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ قَبُولُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ إذَا قَالَتْ أَشْهَدُ أَنِّي أَرْضَعْتُهُ عَلَى اْلأَصَحِّ وَاعْلَمْ أَنَّ رَمَضَانَ قَدْ يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ وَقَدْ يَثْبُتُ بِأَكْثَرَ وَحِينَئِذٍ فَاْلأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِيَثْبُتُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَلاَ يَأْتِي بِالْمُبْتَدَإِ الْمُشْعِرِ بِالْحَصْرِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ اَْلإسْنَوِيُّ اهـ
c. Jika terjadi pertentangan antara ru’yah yang menggunakan teleskop dengan ru’yah bil ‘ain, manakah yang harus didahulukan?
Jawab: Bila pertentangannya antara ru’yah yang menggunakan teleskop dengan ru’yah bil ‘ain, maka tidak ada yang dimenangkan (sam-sama bisa di pakai). Namun bila pertentangannya antara ru’yah bil ‘ain dengan hisab ilmu astronomi, maka yang dimenangkan adalah ru’yah bil ‘ain, kecuali menurut Imam Subki.
Catatan: Hukumnya bisa disamakan dengan ru’yah bil ‘ain apabila kecanggihannya tidak sampai setara dengan kemampuan melihatnya orang yang hadîd al-bashâr (sangat tajam penglihatannya).
Referensi:
& حواشي الشرواني الجزء 3 صحـ : 373 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ ) بَعْدَ الْغُرُوبِ لاَ بِوَاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ لَيْلَةِ الثَّلاَثِينَ مِنْهُ بِخِلاَفِ مَا إذَا لَمْ يَرَ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ الَّذِي لاَ يَقْبَلُ تَأْوِيلاً وَلاَ مَطْعَنَ فِي سَنَدِهِ يُعْتَدُّ بِهِ خِلاَفًا لِمَنْ زَعَمَهُمَا صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ ( قَوْلُهُ لاَ بِوَاسِطَةٍ ) اْلأَوْلَى بِلاَ وَاسِطَةٍ ( قَوْلُهُ لاَ بِوَاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ ِلأَنَّهَا رُؤْيَةٌ وَلَوْ بِتَوَسُّطِ آلَةٍ بَصْرِيٌّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي عَنْ سم فِي مَسْأَلَةِ الْغَيْمِ وَكِفَايَةُ ظَنِّ دُخُولِ رَمَضَانَ بِاَلإِجْتِهَادِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ نَحْوِ مِرْآةٍ ) أَيْ كَالْمَاءِ وَالْبَلُوْرِ الَّذِي يُقَرِّبُ الْبَعِيدَ وَيُكَبِّرُ الصَّغِيرَ فِي النَّظَرِ اهـ
& الترمسى الجزء الرابع صحـ : 158
أَوْبِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ الْهِلاَلَ أَيْ هِلاَلَ رَمَضَانَ بَعْدَ الْغُرُوْبِ لاَبِوَاسِطَةٍ عَلَى مَا فِي التُّحْفَةِ وَتَوَقَّفَ فِيْهِ السَّيِّدُ عُمَرُ ِلأَنَّهَا رُؤْيَةٌ وَلَوْ بِتَوَسُّطِ آلَةٍ اهـ
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 178 مكتبة دار الفكر
(مسألة ش) إِذَا لَمْ يَسْتَنِدِ الْقَاضِيْ فِيْ ثُبُوْتِ رَمَضَانَ إِلَى حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ تَهَوُّرٍ وَعَدَمِ ضَبْطٍ كَانَ يَوْمُ شَكٍّ وَقَضَاؤُهُ وَاجِبٌ إِذَا بَانَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى عَلَى مَنْ صَامَهُ إِلاَّ إِنْ كَانَ عَامِيّاً ظَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَجُوْزُ بَلْ يُوْجِبُ الصَّوْمَ فَيُجْزِيْهِ فِيْمَا يَظْهَرُ اهـ
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 180 مكتبة دار الفكر
(مسألة ي ك) يَجُوْزُ لِلْمُنَجِّمِ وَهُوَ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ طُلُوْعُ النَّجْمِ الْفُلاَنِيِّ وَالْحَاسِبِ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيْرَ سَيْرِهِ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ لَكِنْ لاَ يُجْزِيْهِمَا عَن رَمَضَانَ لَوْ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْهُ بَلْ يَجُوْزُ لَهُمَا اْلإِقْدَامُ فَقَطْ قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ وَالْفَتْحِ وَصَحَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ اْلإِجْزَاءَ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَاعْتَمَدَهُ فِي اْلإِيْعَابِ وَالْخَطِيْبُ بَلِ اعْتَمَدَ م ر تَبَعاً لِوَالِدِهِ الْوُجُوْبَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَنِ اعْتَقَدَ صِدْقَهُمَا وَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ الْهِلاَلُ بِالْحِسَابِ كَالرُّؤْيَةِ لِلْحَاسِبِ وَمَنْ صَدَّقَهُ فَهَذِهِ الْآرَاءُ قَرِيْبَةُ التَّكَافُؤِ فَيَجُوْزُ تَقْلِيْدُ كُلٍّ مِنْهَا وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَوْسَطُهَا وَهُوَ الْجَوَازُ وَاْلإِجْزَاءُ نَعَمْ إِنْ عَارَضَ الْحِسَابُ الرُّؤْيَةَ فَالْعَمَلُ عَلَيْهَا لاَ عَلَيْهِ عَلَى كُلَِ قَوْلٍ اهـ
& فقه الصيام صحـ : 30 دار الفكر
فَقَدْ ذَكَرَ السُّبْكِىُّ فِىْ فَتَاوَاهُ أَنَّ الْحِسَابَ إِذَا نَفَى إِمْكَانَ الرُّؤْيَةِ الْبَصِيْرَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْقَاضِيْ أَن يَرُدَّ شَهَادَةَ الشُّهُوْدَ قَالَ ِلأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَة َوَالْخَبَرَ ظَنِّيَّانِ وَالظَّنَّ لاَيُعَارِضُ الْقَطْعَ فَضْلاً أَن يُقَدَّمَ عَلَيْهِ اهـ
39. BERSETUBUH DISAAT PUASA QADLÂ’
Melakukan hubungan intim bagi suami istri disaat siangnya puasa Ramadlan merupakan hal yang dilarang oleh agama, disamping dapat membatalkan puasa, sekaligus mereka dibebani untuk membayar kafârat (denda). Apakah berhubungan intim disaat meng-qadlâ’ puasa Ramadlan juga mewajibkan bayar kafârat?
Jawab: Tidak mewajibkan kafârat.
Referensi:
& المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي ص 117
وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ جَامَعَ أَيْ وَطِىءَ وَلَمْ يُفْسِدْ صَوْمَهُ كَأَنْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً وَقَرُبَ إِسْلاَمُهُ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَّةٍ بَعِيْدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ أَوْ مُكْرَهًا لِعُذْرِهِمَا وَلاَ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ غِيْرِهِ كَأَنْ أَفْسَدَ مَرِيْضٌ أَوْ مُسَافِرٌ صَوْمَ امْرَأَةٍ لِأَنَّهَا لَوْ أَفْسَدَتْ صَوْمَ نَفْسِهَا باِلْجِمَاعِ لَمْ تَلْزَمْهَا كَفَّارَةٌ فَأَوْلَى أَن لَّا يَلْزَمَ غَيْرَهَا إِذَا أَفْسَدَهُ وَلاَ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ بِجِمَاعِهِ صَوْمَ غَيْرِ رَمَضَانَ كَالْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ لِوُرُوْدِ النَّصِّ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِفَضَائِلَ لاَ يُشْرِكُهُ فِيْهَا غَيْرُهُ وَلاَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ كَاسْتِمْنَاءٍ وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَهُ لِوُرُوْدِ النَّصِّ فِي الْجِمَاعِ وَهُوَ أَغْلَظُ مِنْ غَيْرِهِ وَلاَ عَلَى مَنْ لاَ يَأْثَمُ بِجِمَاعِهِ نَحْوُ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيْضِ إِذَا جَامَعَ بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ لِعَدَمِ تَعَدِّيْهِ
40. SUNTIK TIDAK MEMBATALKAN PUASA
Tidak semua masyarakat mengetahui tentang ilmu agama, apalagi selama hidupnya tidak pernah mengeyam pendidikan agama. Terbukti, sebagian masyarakat yang sedang menderita sakit, ketika oleh dokter disuntik, mereka selalu bertanya-tanya dan ragu-ragu, apakah puasanya batal atau tidak. Sebenarnya, apakah disuntik dapat membatalkan puasa?
Jawab: Tidak membatalkan.
Referensi:
& بشرى الكريم الجزء 2 صـ : 68 مكتبة الحرمين
الرَّابِعُ اْلإِمْسَاكُ عَنْ دُخُوْلِ عَيْنٍ جَوْفًا إِلَخْ ( قَوْلُهُ دُخُوْلُ عَيْنٍ ) - إلى أن قال – فَخَرَجَ بِالْعَيْنِ اْلأَثَرُ كَطَعْمٍ وَرِيْحٍ – إلى أن قال - وَبِجَوْفًا وُصُوْلُهَا لِنَحْوِ مُخِّ سَاقِهِ وَبَطْنِ فَخِذِهِ مِمَّا لاَ يُسَمَّى جَوْفًا اهـ
& شرح الياقوت النفيس صـ : 307 مكتبة دار المنهاج
حُكْمُ اْلإِبْرَةِ أَمَّا حُكْمُ اْلإِبْرَةِ قَالُوْا إِنَّ اْلإِبْرَةَ الَّتِي يُحْقَنُ بِهَا اْلمَرِيْضُ تَمُرُّ بِاْلعُرُوْقِ وَتَصِلُ إِلَى اْلجَوْفِ فَتَفْسُدُ اْلصَّوْمَ لَكِنْ قَالَ بَعْضُ اْلعُلَمَاءِ كُلُّ مَا يَدْخُلُ إِلَى اْلجِسْمِ مِنْ مَنْفَذٍ غَيْرِطَبِيْعِيٍّ فَإِنَّهُ لاَيَبْطُلُ بِهِ اْلصَّوْمُ اه
Tidak ada komentar:
Posting Komentar