UKURAN SHO', ZAKAT KEPADA KAFIR & PEMINDAHAN ZAKAT FITRAH
PERTANYAAN :
Ayda Az-zahra
Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.... Urgent. Mohon bantuannya :
1.menanggapi soal zakat dg uang yg harus taqlid pada hanafiyah..mohon
informasi harga kurma saat ini. Berapa jumlah yg harus dikeluarkan ( 1
sho' berapa kilo/liter?)
2.Bolehkan zakat diberikan kepada orang
kafir/non muslim? Karena keberadaan sedang di negara non muslim? Jika
tidak boleh bagaimana solusinya,,,sedangkan memindahkan zakat juga tidak
sah?
3.Terkait soal no.2....bolehkah saya dizakati orang tua saya yang ada di indonesia?
4.Seorang teman mnta tolong untuk mmbayarkan zakatnya dikarenakan dia
tdk bisa libur/keluar rumah. Bolehkah yg demikian? Sebelum dan sesudahny
terima kasih banyak...
JAWABAN :
Masaji Antoro
Wa’alaikumsalam, nderek urun rembag :
1. JENIS ZAKAT FITRAH YANG HARUS DIKELUARKAN menurut beberapa Imam Madzaahib al-Arbaah :
( الحنفية قالوا : حكم صدقة الفطر الوجوب بالشرائط الآتية فليست فرضا ويشترط لوجوبها أمور ثلاثة : الإسلام والحرية وم
لك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية ولا يشترط نماء النصاب ولا بقاؤه فلو
ملك نصابا بعد وجوبها ثم هلك قبل أدائها لا تسقط عنه بخلاف الزكاة فإنه
يشترط فيها ذلك كما تقدم وكذا لا يشترط فيها العقل ولا البلوغ فتجب في مال
الصبي والمجنون حتى إذا لم يخرجها وليهما كان آثما ويجب عليهما دفعها
للفقراء بعد البلوغ والإفاقة ووقت وجوبها من طلوع فجر عيد الفطر ويصح
أداؤها مقدما ومؤخرا لأن وقت أدائها العمر فلو أخرجها في أي وقت شاء كان
مؤديا لا قاضيا كما في سائر الواجبات الموسعة إلا أنها تستحب قبل الخروج
إلى المصلى لقوله صلى الله عليه و سلم : " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم "
ويجب أن يخرجها عن نفسه وولده الصغير الفقير وخادمه وولده الكبير إذا كان
مجنونا أما إذا كان عاقلا فلا يجب على أبيه وإن كان الولد فقيرا إلا أن
يتبرع ولا يجب على الرجل أن يخرج زكاة زوجته فإن تبرع بها أجزأت ولو بغير
إذنها وتخرج من أربعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب فيجب من
الحنطة نصف صاع عن الفرد الواحد والصاع أربعة أمداد . والمدر رطلان والرطل
مائة وثلاثون درهما ويقدر الصاع بالكيل المصري بقدحين وثلث . فالواجب من
القمح وسدس مصري عن كل فرد والكيلة المصرية تكفي سبعة أفراد إذا زيد عليها
سدس قدح ويجب من التمر والشعير والزبيب صاع كامل فالكيلة المصرية منها تجزئ
عن ثلاثة ويبقى منها قدح مصري ويجوز له أن يخرج قيمة الزكاة الواجبة من
النقود بل هذا أفضل لأنه أكثر نفعا للفقراء ويجوز دفع زكاة جماعة إلى مسكين
واحد كما يجوز دفع زكاة الفرد إلى مساكين ومصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة
العامة الذي ورد في آية : { إنما الصدقات للفقراء } الآية
الحنابلة
قالوا : زكاة الفطر واجبة بغروب شمس ليلة عيد الفطر على كل مسلم يجد ما
يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم
ودابة وثياب بذلته وكتب علم وتلزمه عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين
فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرفيقه فأمه فأبيه فولده
فالأقرب فالأقرب باعتبار ترتيب الميراث وسن إخراجها عن الجنين والأفضل
إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة ويكره إخراجها بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم
العيد إذا كان قادرا على الإخراج فيه ويجب قضاؤها وتجزئ قبل العيد بيومين
ولا تجزئ قبلهما ومن وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه
آخر يوم من رمضان وكذا يخرج من وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي
أفطر فيه آخر يوم من رمضان وكذا يخرج من وجبت عليه فطرته في هذا المكان
والذي يجب على كل شخص : صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط وهو طعام
يعمل من اللبن المخيض ويجزئ الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن فإن لم يوجد
أحد هذه الأشياء أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوتا من ذرة أو أرز أو
عدس أو نح ذلك ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد كما لا يجوز للشخص شراء
زكاته ولو من غير من أخذها منه ومصرفها مصرف الزكاة المفروضة
==================
الشافعية قالوا : زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم ويجب على الكافر إخراج
زكاة خادمه وقريبه المسلمين إذا كان قادرا على قوته وقوت عياله يوم العيد
وليلته بعدما يحتاج إليه من كل ما جرت به العادة من حو سمك وغيره من الطعام
الذي يصنع للعيد . ومن الث
ياب اللائقة به وبمن يمونه . ومن مسكن
وخادم يحتاج إليهما يليقان به ومن آنية وكتب يحتاجهما ولو تعددت من نوع
واحد ومن دابة أو غيرها مما يحتاجه لركوبه وركوب من يمونه مما يليق بهما
وتجب ولو كان المزكي مدينا ويجب أن يخرجها عنه وعمن تلزمه نفقته وقت وجوبها
وهم أربعة أصناف : الأول : الزوجة غير الناشز ولو موسرة أو مطلقة رجعيا أو
بائنا حاملا إذا لم تكن لها نفقة مقدرة وإلا فلا تجب . ومثل المرأة العبد
والخادم . الثاني : أصله وإن علا . الثالث : فرعه وإن سفل : ذكرا أو أنثى
صغيرا أو كبيرا والأصل والفرع لا تجب الزكاة عنهما إلا إذا كانوا فقراء أو
مساكين ولو بسبب الاشتغال بطلب العلم . ويشترط في الفرع الكبير الذي لم يكن
مشتغلا بطلب العلم أن يكون غير قادر على الكسب الرابع : المملوك وإن كان
آبقا أو مأسورا ووقت وجوبها آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال ويسن
إخراجها أول يوم من أيام عيد الفطر بعد صلاة الفجر وقيل صلاة العيد ويكره
إخراجها بعد صلاة العيد إلى الغروب إلا لعذر كانتظار فقير قريب ونحوه ويحرم
إخراجها بعد غروب اليوم الأول إلا لعذر كغياب المستحقين لها وليس من العذر
في هذه الحالة انتظار نحو قريب ويجوز إخراجهما من أول شهر رمضان في أول
يوم شاء ويجب إخراجها في البلد التي غربت عليه فيها شمس آخر أيام رمضان ما
لم يكن قد أخرجها في رمضان قبل ذلك في بلده والقدر الواجب عن كل فرد صاع –
وهو قد حان بالكيل المصري – من غالب قوت المخرج عنه وأفضل الأقوات : البر
فالسلت – الشعير النبوي – فالذرة فالأرز فالحمص فالعدس فالفول فالتمر
فالزبيب فالأقط فاللبن فالجبن ويجزئ الأعلى من هذه الأقوات وإن لم يكن
غالبا عن الأدنى وإن كان هو الغالب بدون عكس ولا يجزئ نصف من هذا ونصف من
ذاك وإن كان غالب القوت مخلوطا ولا تجزئ القيمة ومن لزمه زكاة جماعة ولم
يجد ما يفي بها بدأ بنفسه فزوجته فخادمها فولده الصغير فأبيه فأمه فابنه
الكبير فرفيقه فإن استوى جماعة في درجة واحدة كالأولاد الصغار اختار منهم
من شاء وزكى عنه
===================
المالكية قالوا : زكاة
الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر عليها في وقت وجوبها سواء كانت موجودة
عنده أو يمكنه اقتراضها فالقادر على التسلف يعد قادرا إذا كان يرجو الوفاء
ويشترط أن تكون زائدة عن قوته وقوت جميع من تلزمه نفقته في يوم العيد فإذا
احتاج
إليها في النفقة فلا تجب عليه ويجب أن يخرجها الشخص عن نفسه
وعن كل من تلزمه نفقته من الأقارب وهم الوالدان الفقيران . والأولاد الذكور
الذين لا مال لهم إلى أن يبلغوا قادرين على الكسب والإناث الفقراء أيضا
إلى أن يدخل الزوج بهن أو يدعى للدخول بشرط أن يكن مطيقات للوطء والمماليك
ذكورا وإناثا والزوجة والزوجات . وإن كن ذات مال . وكذا زوجة والده الفقير
وقدرها صاع عن كل شخص . وهو قدح وثلث بالكيل المصري فتجزئ الكيلة عن ستة
أشخاص ويجب إخراج الصاع للقادر عليه فإن قدر على بعضه أخرجه فقط ويجب
إخراجها من غالب قوت البلد من الأصناف التسعة الآتية وهي : القمح والشعير
والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب . والأقط – لبن يابس أخرج زبده
– فإن اقتات أهل البلد صنفين منها ولم يغلب أحدهما خير المزكي في الإخراج
من أيهما ولا يصح إخراجها من غير الغالب إلا إذا كان أفضل كأن اقتاتوا
شعيرا فأخرج برا فيجزئ وما عدا هذه الأصناف التسعة . كالفول والعدس لا يجزئ
الإخراج منه إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأصناف التسعة فيتعين الإخراج
من المقتات فإن كان فيه غالب وغير غالب أخرج من الغالب وإن استوى صنفان في
الاقتيات : كالفول والعدس خير في الإخراج من أيهما وإذا أخرجها من اللحم
اعتبر الشبع مثلا إذا كان الصاع من القمح يشبع اثنين لو خبز فيجب أن يخرج
من اللحم ما يشبع اثنين وشرط في صرف الزكاة لواحد من الأصناف المذكورة في
الآية أن يكون فقيرا أو مسكينا حرا مسلما ليس من بني هاشم فإذا وجد ابن
سبيل ليس فقيرا ولا مسكينا . الخ لا تصرف له الزكاة وهكذا ويجوز إعطاء كل
فقير أو مسكين صاعا أو أقل أو أكثر والأولى أن يعطى لكل واحد صاعا وهنا
أمور تتعلق بذلك وهي : أولا إذا كان الطعام الذي يريد الإخراج منه غير نظيف
– به غلت – وجبت تنقيته إذا كان الغلت ثلثا فأكثر وإلا ندبت الغربلة ثانيا
: يندب إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الذهاب لصلاة العيد ويجوز إخراجها
قبل يوم العيد بيوم أو يومين ولا يجوز أكثر من يومين على المعتمد ثالثا :
إذا وجبت زكاة عن عدة أشخاص وكان من وجبت عليه زكاتهم غير قادر على إخراجها
عنهم جميعا ويمكنه أن يخرجها عن بعضهم بدأ بنفسه ثم بزوجته ثم ولديه ثم
ولده رابعا : يحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد ولا تسقط بمضي ذلك اليوم
بل تبقى في ذمته فيطالب بإخراجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته إن كان
ميسورا ليلة العيد خامسا : من كان عاجزا عنها وقت وجوبها ثم قدر عليها في
يوم العيد لا يجب عليها إخراجها ولكنه يندب فقط . سادسا : من وجبت عليه
زكاة الفطر وهو مسافر ندب له إخراجها عن نفسه ولا يجب إذا كانت عادة أهله
الإخراج عنه أو أوصاهم به فإن لم تجر عادة أهله بذلك أو لم يوصهم وجب عليه
إخراجها عن نفسه سابعا : من اقتات صنفا أقل مما يقتاته أهل البلد : كالشعير
بالنسبة للقمح جاز له الإخراج منه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته إذا اقتاته
لفقره فإن اقتاته لشح أو غيره فلا يجزئه الإخراج منه ثامنا : يجوز إخراج
زكاة الفطر من الدقيق أو السويق بالكيل وهو قدح وثلث كما تقدم ومن الخبز
بالوزن . وقدر برطلين بالرطل المصري )
Ringkasan terjemah :
• Jenis Zakat Fitrah Versi Imam Hanafi
Imam Hanafi berpendapat bahwa barang yang sah dibuat zakat fitrah
adalah bahan makanan pokok seperti beras, jagung atau gandum namun
beliau juga membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang yang
senilai dengan bahan makanan pokok bahkan menurut beliau hal tersebut
lebih afdhal (utama) karena uang lebih bisa bermanfaat bagi si penerima
zakat.
• Jenis Zakat Fitrah Versi Imam Maliki, Syafi’i dan Hanbali
Ketiga imam sepakat bahwa barang yang sah dibuat zakat fitrah adalah
bahan makanan pokok dan tidak sah mengeluarkan uang sebagai gantinya
alasannya karena tidak sesuai perintah Nabi Muhammad SAW namun Imam
Maliki sedikit berbeda pendapat yang membolehkan mengeluarkan zakat
fitrah dengan memakai daging, tepung atau susu yang senilai dengan harga
makanan pokok.
Ukuran Satu Sho’ :
Maliki > Beras : 2,7 Kg, jagung : 2,5 Kg
Hanbali > Beras : 2,2 Kg, jagung : 2,1 Kg
Syafi’i > Beras : 2,5 Kg, jagung : 2,2 Kg
[ Al-Fiqh alaa Madzaahib al-Arba’ah I/989 ].
2. Kalangan Syafi’iyyah sepakat tidak membolehkan pemberian zakat
fitrah pada Non Muslim, tapi menurut sebagian madzhab lain terdapat yang
membolehkannya
ولايجوز دفع شئ من الزكوات الي كافر سواء زكاة
الفطر وزكاة المال وهذا لا خلاف فيه عندنا قال ابن المنذر: أجمعت الامة أنه
لا يجزئ دفع زكاة المال إلى الذمي واختلفوا في زكاة الفطر فجوزها أبو
حنيفة وعن عمرو بن ميمون وعمر بن شرحبيل ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون
منها الرهبان
* وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور لا يعطون ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والزهرى جواز صرف الزكاة إلى الكفار
Dan tidak boleh memberikan harta-harta zakat pada orang kafir baik
zakat mal atau fitrah dan yang demikian tidak ada perbedaan pendapat
dikalangan syafi’iyyah. Ibn Mundzir berkata “Ulama sepakat tidak boleh
memberikan zakat mal pada kafir dzimmi (kafir yang telah tunduk dengan
peraturan islam) sedang dalam permasalahan zakat fitrah mereka berbeda
pendapat, Abu Hanifah dan dari Amr Bin Maimun, Umr bin Syarhabiil dan
Marrah al-Hamdaani memberikannya pada para pendeta. Imam Malik,
al-Laits, Ahmad, Abu Tsaur tidak memberikannya, dinukil dari pengarang
kitab Shohib al-Bayaan dari Ibn Siriin dan az-Zuhri membolehkan
diberikan pada orang-orang non Muslim. [ Al-Majmuu’ ala Syarh
al-Muhadzdzab VI/228 ].
3. Tidak boleh, karena sama halnya
memindahkan zakat ketempat daerah lain namun sebagian pendapat
dikalangan syafi’iyyah juga ada yang membolehkan memindah zakat kedaerah
lain bila untuk anaknya yang masih kecil atau sudah dewasa namun telah
memberikan izin atas dikeluarkan zakatnya didaerah lain.
ولا عن ولد كبير قادر على كسب
( قوله ولا عن ولد كبير ) معطوف أيضا على عن زوجة ناشزة أي ولا تجب عن ولد
كبير على أبيه بل تجب عليه فلو أخرجها عنه أبوه من ماله لا تسقط عنه إلا
بإذنه لعدم استقلاله
Dan tidak wajib bagi seorang ayah menzakati
anaknya yang telah dewasa tapi kewaiban zakat terbebankan pada dirinya
sendiri maka tidak gugur kewajiban zakat atas anak tersebut kecuali atas
seizinnya karena kepemilikannya yang tidak mandiri. [ I’anah
at-Thoolibiin II/72 ].
قال الْقَاضِي لَا عن وَلَدٍ كَبِيرٍ له فَلَا تَسْقُطُ بِإِخْرَاجِهِ عنه إلَّا بِإِذْنِهِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ بِتَمْلِيكِهِ
Al-Qadhi berkata dan tidak menzakati anaknya yang telah dewasa maka
tidak gugur kewajiban zakat atas anak tersebut kecuali atas seizinnya
karena kepemilikannya yang tidak mandiri. [ Asnaa al-Mathaalib I/389 ].
Tentang pemindahan zakat ke daerah lain silahkan kunjungi dokumen PISS-KTB : http://www.piss-ktb.com/2011/08/memindah-zakat-keluar-domisili-muzakki.html
Link Asal > http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/457498767606270/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar