Air yang menetes ke bagian anggota lain
Musta’malkah air yang menetes dari kepala ke perut atau kaki, ketika seseorang mandi junub ?
Jawaban:
Tidak musta’mal menurut sebagian pendapat, jika memang tidak ada tujuan untuk menenestkan air tersebut.
Musta’malkah air yang menetes dari kepala ke perut atau kaki, ketika seseorang mandi junub ?
Jawaban:
Tidak musta’mal menurut sebagian pendapat, jika memang tidak ada tujuan untuk menenestkan air tersebut.
Referensi:
& شرح البهجة الوردية الجزء الأول صــ 57
ولو انفصل ماء الجنب من عضو إلى آخر فوجهان الأصح عند صاحبي الحاوي والبحر منع استعماله ورجح الخراسانيون خلافه حكاه النووي في الروضة ورجح في تحقيقه الثاني .ووهم من قال إنه رجح فيه الأول وعبارته فيه : ولا يصير مستعملا ما دام يتردد على العضو فإن فارقه صار مستعملا ، وبدن جنب كعضو محدث .وقيل : لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه ا هـ نعم ما يغلب فيه التقاذف لا يصير مستعملا للعذر كما قاله الرافعي في التيمم . ( قوله : ولو انفصل إلخ ) أي : فارق البدن كله ثم عاد إلى عضو آخر ولذا قال حجر في الإيعاب : إن محل الخلاف يصور بما إذا نزل الماء من وجهه إلى صدره وقطع ما بينهما من الأعضاء أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس فالوجه القطع بأنه غير مستعمل – إلى أن قال -- ( قوله : وبدن جنب كعضو محدث ) أي : إن الماء ما دام مترددا عليه لا يصير مستعملا فإن فارقه بأن انفصل عنه بالكلية كأن انفصل من رأسه وتقاطر على فخذه صار مستعملا وقد عرفت أن الكلام فيما لا يغلب إليه التقاذف وإلا فهو عفو قطعا ، نبه عليه الإمام ونقله عنه الإسنوي في المهمات ونقل كل ذلك الشيخ عميرة على المحلي .( قوله : وقيل لا يضر انفصاله ) أي : لا يضر انفصاله عنه بالكلية ثم عوده إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف وكان لا عن قصد –إلى أن قال-- فحاصل القول الأول أن الماء إذا فارق بدن الجنب ثم عاد إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف صار مستعملا كماء العضو الواحد .وحاصل القول الثاني أنه لا تضر هذه المفارقة في بدن الجنب لما مر في كلام الإمام ولأن الانتقال في الغسل كله غالب ففرق بين عضو الوضوء وبدن الجنب في الانتقال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف وبه تعلم دقة نظر الشارح وأن ما قاله الشيخ عميرة تبعا لحجر في شرح العباب من التحامل بمكان والعجب من نقله تقييد المسألة بالانفصال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف مع حكمه باتحاد الوجهين ومن جعله معنى قوله : وبدن جنب إلخ ما ذكره مع مقابلته بقوله : وقيل لا يضر .المقتضية لأن يكون معناه أنه كعضو المحدث في ضرر الانتقال ا هـ .
& شرح البهجة الوردية الجزء الأول صــ 57
ولو انفصل ماء الجنب من عضو إلى آخر فوجهان الأصح عند صاحبي الحاوي والبحر منع استعماله ورجح الخراسانيون خلافه حكاه النووي في الروضة ورجح في تحقيقه الثاني .ووهم من قال إنه رجح فيه الأول وعبارته فيه : ولا يصير مستعملا ما دام يتردد على العضو فإن فارقه صار مستعملا ، وبدن جنب كعضو محدث .وقيل : لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه ا هـ نعم ما يغلب فيه التقاذف لا يصير مستعملا للعذر كما قاله الرافعي في التيمم . ( قوله : ولو انفصل إلخ ) أي : فارق البدن كله ثم عاد إلى عضو آخر ولذا قال حجر في الإيعاب : إن محل الخلاف يصور بما إذا نزل الماء من وجهه إلى صدره وقطع ما بينهما من الأعضاء أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس فالوجه القطع بأنه غير مستعمل – إلى أن قال -- ( قوله : وبدن جنب كعضو محدث ) أي : إن الماء ما دام مترددا عليه لا يصير مستعملا فإن فارقه بأن انفصل عنه بالكلية كأن انفصل من رأسه وتقاطر على فخذه صار مستعملا وقد عرفت أن الكلام فيما لا يغلب إليه التقاذف وإلا فهو عفو قطعا ، نبه عليه الإمام ونقله عنه الإسنوي في المهمات ونقل كل ذلك الشيخ عميرة على المحلي .( قوله : وقيل لا يضر انفصاله ) أي : لا يضر انفصاله عنه بالكلية ثم عوده إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف وكان لا عن قصد –إلى أن قال-- فحاصل القول الأول أن الماء إذا فارق بدن الجنب ثم عاد إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف صار مستعملا كماء العضو الواحد .وحاصل القول الثاني أنه لا تضر هذه المفارقة في بدن الجنب لما مر في كلام الإمام ولأن الانتقال في الغسل كله غالب ففرق بين عضو الوضوء وبدن الجنب في الانتقال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف وبه تعلم دقة نظر الشارح وأن ما قاله الشيخ عميرة تبعا لحجر في شرح العباب من التحامل بمكان والعجب من نقله تقييد المسألة بالانفصال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف مع حكمه باتحاد الوجهين ومن جعله معنى قوله : وبدن جنب إلخ ما ذكره مع مقابلته بقوله : وقيل لا يضر .المقتضية لأن يكون معناه أنه كعضو المحدث في ضرر الانتقال ا هـ .
Apakah wajib membasuh bagian dalam dari mulut dan hidung ketika mandi jinabah ?
Jawaban: Tidak wajib.
Referensi:
& فتح العلام الجز الأول صـ 238
ولا يجب غسل باطن قرحة برئت وارتفع قشرها ولم يظهر شيئ مما تحته ولا باطن فم وانف وعين
& فتح العلام الجز الأول صـ 238
ولا يجب غسل باطن قرحة برئت وارتفع قشرها ولم يظهر شيئ مما تحته ولا باطن فم وانف وعين
Tidak ada komentar:
Posting Komentar