1. Sholat 'Id pertama yang dilakukan Rosulullah sholla Allahu 'alaihi wa sallam adalah 'Idul Fitri tahun 2 Hijriyah
2. Sholat 'Idul Fitri dan sholat 'Idul adlha hukumnya sunnat muakkad
3. Waktunya mulai terbitnya matahari (ada pendapat ketika irtifa') sampai zawal (matahari diatas kepala)
4. Sunat mengakhirkannya sampai matahari naik kira-kira satu tombak
5. Sholat 'Id bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunatkan berjama'ah
6. Sholat 'Id Sunat dilakukan dimasjid jika masjidnya muat , makruh ditanah lapang
7. Jika masjid tidak muat maka makruh dimasjid dan sunnat dilakukan ditanah lapang
8. Sholat 'Id sunat dimasjid jika terjadi hujan
9. Sholat 'Id sunat dimasjid al-Haram dan masjid Bait al-Muqoddas secara muthlaq
10. Sunat menghidupkan malam 'Id dengan ibadah seperti sholat , membaca Al-qur an dan Dzikir
11. Sunat mandi , waktu kesunatannya mulai tengah malam , sedangkan yang utama setelah fajar
12. Sunat memakai wewangian (bagi laki2)
13. Sunat berhias (bagi laki2) , termasuk dengan memakai pakaian
terbaik yg ia miliki , sedangkan yang utama memakai pakaian putih
kecuali kalau selain putih lebih baik
14. .....
Muqoddimah al-Hadlromiyah
- بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ - هِيَ سنة ووقتها بعد طُلُوع الشَّمْس
إِلَى الزَّوَال وَيسن تَأْخِيرهَا إِلَى الِارْتفَاع وفعلها فِي
الْمَسْجِد إِلَّا إِذا ضَاقَ وإحياء ليلتيهما بِالْعبَادَة وَالْغسْل من
نصف اللَّيْل والتطيب والتزين للقاعد وَالْخَارِج والكبار وَالصغَار
للْمُصَلِّي وَغَيره وَخُرُوج الْعَجُوز ببذلة بِلَا طيب والبكور لغير
الإِمَام وَالْمَشْي ذَهَابًا وَالرُّجُوع بطرِيق آخر أقصر كَمَا فِي
سَائِر الْعِبَادَات والإسراع فِي النَّحْر وَالتَّأْخِير فِي الْفطر
وَالْأكل فِيهِ قبلهَا وتمر ووتر
وَيكبر فِي الرَّكْعَة الأولى قبل
الْقِرَاءَة سبعا يَقِينا مَعَ رفع الْيَدَيْنِ بَين الاستفتاح والتعوذ
وَفِي الثَّانِيَة خمْسا وَلَا يكبر الْمَسْبُوق إِلَّا مَا أدْرك
وَقِرَاءَة ق واقتربت أَو الْأَعْلَى والغاشية وَيَقُول بَين كل تكبيرتين
الْبَاقِيَات الصَّالِحَات سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه
إِلَّا الله وَالله أكبر سرا وَاضِعا يمناه على يسراه بَينهمَا ثمَّ خطب
خطبتين يجلس قبلهمَا جلْسَة خَفِيفَة وَيذكر فيهمَا مَا يَلِيق وَيكبر فِي
الأولى تسعا وَفِي الثَّانِيَة سبعا وَلَاء
Minhaj al-Qowim hal 92-93
باب: صلاة العيدين
الأصل فيها الإجماع وغيره، وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم يتركها.
"هي سنة" مؤكدة على كل مكلف وإن لم تلزمه الجمعة فلا إثم ولا قتال بتركها،
وتسن حتى للحاج بمنى لكن فرادى لا جماعة، "ووقتها بعد طلوع الشمس" أي يدخل
بالطلوع ويبقى "إلى الزوال ويسن تأخيرها إلى الارتفاع" أي ارتفاع الشمس
قدر رمح للاتباع وللخروج من خلاف من قال: إنما تدخل بارتفاعها. "و" يسن
"فعلها في المسجد" لشرفه فإن صلى في الصحراء كره ويقف نحو الحيض ببابه "إلا
إذا ضاق" عن الناس فالسنة فعلها في الصحراء للاتباع1، ويكره فعلها حينئذ
في المسجد وكاتساعه حصول نحو مطر مانع من الصحراء، وتسن في مسجد مكة وبيت
المقدس مطلقًا تبعًا للسلف والخلف. "و" يسن "إحياء ليلتيهما" أي ليلة عبد
الفطر وعيد الأضحى "بالعبادة" من نحو صلاة وقراءة وذكر لما ورد بأسانيد
ضعيفة: "من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب"2 ويحصل ذلك
بإحياء معظم الليل. "و" يسن "الغسل" لكل من العيدين للاتباع3 وإن كان سنده
ضعيفًا4 ويدخل وقته "من نصف الليل"ليتسع الوقت لأهل السواد5 الآتين إليه
قبل الفجر لبعد خطتهم6 والأفضل فعله بعد الفجر. "و" يسن "التطيب والتزين"
بما مر7 في الجمعة ومنه ليس أحسن ما عنده والأولى البياض إلا أن يكون غيره
أحسن فهو أفضل، وفارق ندب البياض في الجمعة مطلقًا بأن القصد هنا إظهار
التواضع، ويندب ذلك لكل أحد حتى "للقاعد" في بيته والخارج "إلى صلاة العيد"
والكبار والصغار "للمصلي" منهم "غيره" بخلاف نظيره في الجمعة لا يفعله إلا
مريد حضورها لما مر ثم. "و" يسن "خروج العجوز" لصلوات العيد والجماعات
"ببذلة" أي في ثياب مهنتها وشغلها "بلا طيب" ويتنظفن بالماء، ويكره بالطيب
والزينة كما يكره الحضور لذوات الهيئات ولو عجائز وللشابات وإن كن مبتذلات
بل يصلين في بيوتهن ولا بأس بجماعتهن ولا بأن تعظهن واحدة، ويندب لمن لا
يخرج منهن التزين إظهارًا للسرور وإنما يجوز الخروج للحليلة بإذن حليلها.
"و" يسن لقاصد صلاة العيد "البكور" إلى المصلى ليحصل فضيلة القرب إلى
الإمام وانتظار الصلاة "لغير الإمام" أما الإمام فيسن له تأخير الحضور إلى
إرادة التحرم للاتباع. "و" يسن "المشي" إلى المصلى إن قدر عليه "ذهابًا" أي
في الذهاب للخبر الصحيح في الجمعة: "وأتوها وأنتم تمشون" 1، أما العاجز
لبعد أو ضعف فيركب، وأما غيره فلا يسن له المشي راجعًا بل هو مخير بينه
وبين الركوب، نعم إن تضرر الناس بركوبه لغير الزحمة كره إن خفّ الضرر وإلا
حرم. "و" يسن لمصلي العيد "الرجوع" من المصلى "بطريق" أي في طريق "آخر" غير
الذي ذهب فيه وأن يكون "أقصر" من طريق الذهاب "كما في سائر العبادات" لمن
صح "أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العيد"2 إما لشهادة الطريقين
له أو لتبرك أهلهما به أو لاستفتائه3 فيهما أو لتصدقه على فقرائهما أو
لإرادة غيظ المنافقين أو للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا.
"و"
يسن للإمام "الإسراع في" الخروج من صلاة عيد "النحر والتأخير" قليلًا "في"
الخروج إلى صلاة عيد "الفطر" لما ورد مرسلًا من أمره صلى الله عليه وسلم
بذلك وليتسع الوقت بعد صلاة النحر للتضحية وقبل صلاة الفطر لإخراج الفطرة.
"و" يسن "الأكل" والشرب "فيه" أي الفطر "قبلها" أي قبل الصلاة والإمساك في
عيد النحر للاتباع4 وليتميز اليومان عما قبلهما، ويسن الأكل من كبد الأضحية
للاتباع5. "و" يسن "تمر ووتر" أي أن يكون المأكول كذلك للاتباع6، وصلاة
العيد ركعتان وصفتهما في الشروط والأركان والسنن كغيرها لكنها امتازت عن
غيرها بأمور تندب فيها. "و" منها أنه "يكبر" الإمام والمنفرد "في الركعة
الأولى" ولو من المقضية "قبل القراءة" أي قراءة الفاتحة "سبعًا يقينًا" سوى
تكبير الإحرام والركوع فإن شك أخذ بالأقل "مع رفع اليدين" في كل تكبيرة
حذو منكبيه كما مر في صفة الصلاة ووقت السبع الفاصل "بين الاستفتاح
والتعوذ" فإن فعلها بعد التعوذ حصل أصل السنة لبقاء وقتها بخلاف ما إذا شرع
في الفاتحة عمدًا أو سهوًا أو جهلا بمحله1 أو شرح إمامه قبل أن يأتي
بالتكبير أو يتمه فإنه يفوت ولا يأتي به للتلبس بفرض، ولو تداركه بعد
الفاتحة سن له إعادتها أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي به بطلت صلاته إن علم
وتعمد. "وفي الثانية خمسًا" ويأتي فيها نظير ما تقرر في الأولى، والمأموم
يوافق إمامه إن كبر ثلاثًا أو ستًّا فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبًا
فيهما، ولو ترك إمامه التكبيرات لم يأت بها. "ولا يكبر المسبوق إلا ما
أدرك" من التكبيرات مع الإمام، فلو اقتدى به في الأولى مثلًا ولم يبق من
السبع إلا واحدة مثلًا كبرها معه ولا يزيد عليها ولو أدركه في أول الثانية
كبر معه خمسًا وأتى في ثانيته بخمس أيضًا أن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى. "و"
يسن "قراءة ق" في الأولى وإن أم بجميع غير محصورين "واقتربت" في الثانية
"أو الأعلى" في الأولى "والغاشية" في الثانية للاتباع "ويقول" ندبًا "بين
كل التكبيرات" من السبع أو الخمس "الباقيات الصالحات" في قوله تعالى:
{وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا} [الكهف: 46] ، وهي عند ابن عباس وجماعة "سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر" ويسن أن يأتي بذلك "سرًّا" وأن يكون "واضعًا
يمناه على يسراه" تحت صدره "بينهما" أي بين كل تكبيرتين كما يضعهما كذلك في
حال القراءة كما مر في صفة الصلاة.
"ثم" بعد الصلاة "خطب" ندبًا ولو
لمسافرين لا منفردًا للاتباع "خطبتين" كخطبتي الجمعة في الأركان والسنن دون
الشروط فلا تجب هنا بل تسن، ويسن أن يسلم على من عند المنبر وأن يقبل على
الناس بوجهه ثم يسلم عليهم ثم "يجلس قبلهما جلسة خفيفة" بمقدار الأذان في
الجمعة "ويذكر فيهما" أي الخطبتين "ما يليق" بالحال فيتعرض لأحكام زكاة
الفطر في عيده ولأحكام الأضحية في عيدها للاتباع في بعض ذلك1 "ويكبر ندبًا"
في الخطبة "الأولى" عند استفتاحها "تسعًا يقينًا متوالية إفرادًا، "وفي"
الخطبة "الثانية" عند استفتاحها "سبعًا" كذلك "ولاء" لما ورد عن بعض
التابعين بسند ضعيف أن ذلك في السنة والتكبيرات المذكورة مقدمة للخطبة لا
منها
Tidak ada komentar:
Posting Komentar