Rabu, 23 Juli 2014

Hukum duduk di Kuburan



PERTANYAAN :
Sanusi Uci
Apa boleh kita duduk di atas kubur?
makasih
JAWABAN :
1. Abdur Rahman Assyafi'i 
untuk kubur orang2 yg muhtarom pendapat mayoritas ulama adalah makruh bila tanpa hajat, Adapun yg ghoir muhtarom seperti kafir harbi dan org murtad tidak apa-apa,meski buang hajat sekalipun.
و) كره جلوس على القبر المحترم و اتكاء عليه و استناد اليه و ( وطء عليه الا لضرورة) اي حاجة بان حال القبر عمن يزوره و لو اجنبيا بان لا يصل اليه الا بوطئه فلا يكره و فهم بالأولى عدم الكرهة لضرورة الدفن. و الحكمة في عدم الجلوس و نحوه توقير الميت و احترامه
 و اما خبر مسلم انه صلى الله عليه و سلم قال * لان يجلس احدكم على حمرة فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر*
ففسر الجلوس عليه بالجلوس للبول و الغائط و هو حرام بالاجماع اما غير المحترم كقبر مرتد و حربي فلا كرهة في الجلوس و نحوه و لا يحرم البول و التغوط على قبورهما
نهاية الزين. ١٥٥
2. Mas Hamzah
Duduk di atas kubur :
- menurut imam as saerozy dalam kitab muhadzab dan menurut al mahamili adalah tidak boleh, 
- menurut imam syafi'i dan ashab adalah makruh tanzih,
- menururt madzhab ulama' dan juga jumhur ulama' misalnya an nukho'i, al laist abu hanifah , ahmad dan dawud hukumnya makruh,
- sedangkan menurut imam malik tidak makruh.
sumber kitab majmu' imam nawawi
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز الجلوس على القبر ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر } 
( الشرح )
حديث أبي هريرة رواه مسلم ، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على النهي عن الجلوس على القبر للحديث المذكور ، لكن عبارة الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس وأرادوا به كراهة تنزيه كما هو المشهور في استعمال الفقهاء صرح به كثيرون منهم ، وقال المصنف والمحاملي في المقنع : لا يجوز ، فيحتمل أنهما أرادا التحريم ، كما هو الظاهر من استعمال الفقهاء قولهم : لا يجوز ويحتمل أنهما أرادا كراهة التنزيه لأن المكروه غير جائز عند الأصوليين
الي ان قال( فرع ) : في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر ، والاتكاء عليه ، والاستناد إليه قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا ، وبه قال جمهور  العلماء ، منهم النخعي والليث وأبو حنيفة وأحمد وداود ، وقال مالك : لا يكره .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar