Rabu, 29 Januari 2014

Nikah lewat alat Telepon

Assalamualaikum
Mau bertanya jika seorang perempuan mau menikah sang ayah meninggal dunia gimana susunan pemindahan pewalian ke saudara kandung apa ke saudara ayah perempuan dan gimana hukumnya perwalian lewat telepon genggam terima kasih atas jawabannya.

Jawab :

Wali perempuan dalam pernikahan yaitu kerabat laki-laki perempuan yang berhak mendapat ashabah (hak sisa) dalam warisan. Secara berurutan dari yang paling dekat yaitu : ayah, kakek (dari sisi ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah sekandung), paman (saudara ayah seayah), anak laki-laki paman sekandung lalu anak laki-laki paman seayah dan seterusnya.[1]

Yang paling berhak untuk menjadi wali nikah yaitu yang memenuhi persyaratan sebagai wali dan yang terdekat sesuai urutan diatas. Jika yang lebih dekat tidak ada atau ada tapi tidak memenuhi persyaratan maka perwalian berpindah kepada yang lebih jauh. Jika seorang ayah telah meningal dunia, atau masih hidup tapi tidak memenuhi persyaratan seperti : beragama lain (bukan muslim) atau gila maka perwalian berpindah ke derajat dibawahnya yaitu kakek, tapi jika kakek juga tidak ada maka berpindah ke saudara laki-laki sekandung dan seterusnya sesuai urutan diatas.[2]

Jika dalam satu derajat terdapat lebih dari satu seperti antara para saudara laki-laki atau antara para paman, maka yang paling berhak untuk menjadi wali yaitu:

    Jika pengantin perempuan memberikan izin kepada semua wali (seperti kepada semua saudara laki-lakinya) secara umum, maka yang melakukan akad nikah yaitu orang yang telah disepakati oleh semua wali walaupun bukan salah satu dari wali pengantin perempuan tersebut.
    Jika pengantin perempuan memberikan izin kepada setiap wali yang sederajat secara khusus, maka boleh bagi setiap wali untuk melangsungkan akad nikah walaupun tanpa seizing dari wali yang lainnya. [3]

Adapun jika mendahulukan yang lebih jauh padahal yang lebih dekat dan memenuhi persyaratan masih ada, maka pernikahannya tidak sah,

Persyaratan seorang wali nikah yaitu : [4]

    Beragama Islam, jika menjadi wali nikah dari seorang muslimah.
    Baligh
    Berakal
    Merdeka (bukan seorang budak)
    Adil dll

Hukum akad nikah dengan menggunakan telepon atau surat tidak sah karena tergolong Kinayah (tidak jelas dan masih memungkinkan maksud lainnya) sehingga dibutuhkan niat akad nikah. Hal ini tidak memungkinkan bisa disaksikan oleh orang yang hadir dalam pernikahan, karena niat termasuk urusan hati yang tidak nampak dengan kasat mata. Padahal termasuk persyaratan nikah yaitu adanya dua orang saksi yang bisa menyaksikan akad nikah tersebut. [5]

Oleh karena itu hukum pernikahan dengan cara ini tidak sah, kecuali jika perwakilannya saja maka sah, karena dalam akad Wakalah (perwakilan) boleh menggunakan Kinayah [6]

[1] المفتاح في النكاح /16-17

(الولي في النكاح واحق الأولياء بالتزويج)

اولى اللأولياء واحقهم بالتزويج الأب ثم الجد ابو الأب وان علا ثم الأخ الشقيق ثم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وان سفل ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وان سفل ثم عم الأب ثم ابنه وان سفل ثم عم الجد ثم ابنه وان سفل ثم عم ابي الجد ثم ابنه وان سفلوهكذا على هذه الترتيب في سائر العصبات، ويقد الشقيق منهم على من كان لأب، فاذا لم يوجد احد من عصبات النسب فالمعتق فعصبته ثم معتق المعتق ثم عصبته ثم الحاكم او نائبه


تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 29 / ص 470)

( وأحق الأولياء ) بالتزويج ( أب ) ؛ لأنه أشفقهم ( ثم جد ) أبو الأب ( ثم أبوه ) ، وإن علا لتميزه بالولادة ( ثم أخ لأبوين ، أو لأب ) أي ثم لأب كما سنذكره لإدلائه بالأب ( ثم ابنه ، وإن سفل ) كذلك ( ثم عم ) لأبوين ثم لأب ( ثم سائر العصبة كالإرث )


[2] & [4] المفتاح في النكاح /18

واما شروط الولي فمنها كونه مسلما ان كانت الزوجة مسلمة، وكونه بالغا عاقلا حرا رشيدا عقلا. فان اختل شرط من هذه الشروط فلا حق له في الولاية بل لمن بعده من الأولياء اي لمن يليه في الدرجة ان لم يوجد من يساويه.


]3[ المفتاح في النكاح /18

حكم ما اذا استوى اولياء النكاح في الدرجة كإخوة اشقاء او لأب او اعمام مثلا   فيزوجها منهم من اذنت له المرأة في تزويجها ، فان اذنت لهم كلهم فلا بد من اجتماعهم على التزويج او توكيل احدهم او توكيلهم جميعا شخصا اجنبيا به، اما اذا اذنت لكل واحد منهم في نكاحها فلكل منهم مباشرة العقد ولو بدون اذن الباقين.


[5] حواشي الشرواني – (ج 4 / ص 222)


(وفارق النكاح) أي حيث لم ينعقد بالكناية اه.

ع ش عبارة المغني وينعقد بالكناية مع النية سائر العقود وإن لم يقبل التعليق والنكاح وبيع الوكيل المشروط فيه الاشهاد لا ينعقدان بها لان الشهود لا يطلعون على النية نعم إن توفرت القرائن عليه في الثانية قال الغزالي فالظاهر انعقاده وأقره عليه في أصل الروضة وهو المعتمد خلافا لما جرى عليه صاحب الانوار من عدم الصحة اه.

قوله: (والكتابة الخ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الازمنة فالعقد به كناية فيما يظهر

أسنى المطالب  – (ج 14 / ص 319)


( وَلَا يَنْعَقِدُ بِكِنَايَةٍ ) إذْ لَا مَطْلَعَ لِلشُّهُودِ عَلَى النِّيَّةِ ، وَالْمُرَادُ الْكِنَايَةُ فِي الصِّيغَةِ أَمَّا فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك ابْنَتِي فَقَبِلَ وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً صَحَّ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ أَنَّ الشُّهُودَ لَا مَطْلَعَ لَهُمْ عَلَى النِّيَّةِ فَالْكِنَايَةُ مُغْتَفَرَةٌ فِي ذَلِكَ ( وَ ) لَا بِ ( كِتَابَةٍ ) وَفِي نُسْخَةٍ وَبِكِتَابَةٍ فِي غَيْبَةٍ أَوْ حُضُورٍ ؛ لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِهَا بَلْ لَوْ قَالَ لِغَائِبٍ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي أَوْ قَالَ زَوَّجْتهَا مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ كَتَبَ فَبَلَغَهُ الْكِتَابُ أَوْ الْخَبَرُ فَقَالَ قَبِلْت لَمْ يَصِحَّ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْأُولَى وَسَكَتَ عَنْ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا سَقَطَتْ مِنْ كَلَامِهِ .وَعَلَّلَ الرَّافِعِيُّ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ عَدَمَ الصِّحَّةِ بِتَرَاخِي الْقَبُولِ عَنْ الْإِيجَابِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْبَيْعِ مَعَ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ فِيهِ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ حَيْثُ نَقَلَهَا عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ تَفْرِيعًا عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ بِالْكِنَايَةِ وَأَقَرَّهُ ، وَبِهِ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، ثَمَّ وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَنَّ بَابَ الْبَيْعِ أَوْسَعُ بِدَلِيلِ انْعِقَادِهِ بِالْكِنَايَاتِ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ ، وَجَعَلَ الْإِسْنَوِيُّ الرَّاجِحَ فِيهِمَا عَدَمَ الصِّحَّةِ جَاعِلًا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ هُنَا مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ مَا نَقَلَهُ كَالرَّافِعِيِّ ثُمَّ عَنْ بَعْضِ الْأَصَحِّ لِلْأَبِ ضَعِيفٌ ، وَفِي الْأَصْلِ لَوْ اسْتَخْلَفَ الْقَاضِي فَقِيهًا فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ لَمْ يَكْفِ الْكِتَابُ بَلْ يُشْتَرَطُ اللَّفْظُ وَلَيْسَ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ عَلَى الصَّحِيحِ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ لِمَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ لَا لِقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ : أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمُعْتَمَدِ ؛ لِأَنَّهُ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الْقَاضِي وَالْقَاضِي يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ نَائِبَهُ الْقَضَاءَ بِالْمُشَافَهَةِ وَالْمُرَاسِلَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا ثَمَّ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَحْدَهَا لَا تُفِيدُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إشْهَادِ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّوْلِيَةِ .

شرح البهجة الوردية – (ج 14 / ص 267)


( قَوْلُهُ : وَإِذْنُ الْخَرْسَاءِ إلَخْ ) وَيَصِحُّ الْعَقْدُ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ إنْ فَهِمَهَا كُلَّ أَحَدٍ فَإِنْ اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ فَلَا بَلْ يُوَكِّلُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كِنَايَةٌ وَلَا يَصِحُّ بِهَا النِّكَاحُ وَإِنْ صَحَّ بِهَا التَّوْكِيلُ فِيهِ .ا هـ .ق ل عَنْ الْمَجْمُوعِ .وَلَا يَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ النِّيَّةِ كِنَايَةٌ وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ فِي النِّكَاحِ بِالْكِنَايَاتِ


[6 [ حواشي الشرواني – (ج 7 / ص 221)


قوله: (وتعذر توكيله) مفهومه أنه لو أمكنه التوكيل بالكتابة أو الاشارة التي يختص بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه توكيله وهو قريب لان ذلك وإن كان كناية أيضا لكنه في التوكيل وهو ينعقد بالكناية بخلاف النكاح اه.

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 103)


ولا تصح الوكالة إلا (بإيجاب) وهو ما يشعر برضا الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف (قوله: وهو ما يشعر الخ) أي الايجاب لفظ يشعر الخ. ومثل اللفظ: كتابة، أو إشارة أخرس مفهمة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 22 / ص 26)


( وَيُشْتَرَطُ مِنْ الْمُوَكِّلِ ) أَوْ نَائِبِهِ ( لَفْظٌ ) صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ وَمِثْلُهُ كِتَابَةٌ أَوْ إشَارَةُ أَخْرَسَ مُفْهِمَةٌ ( يَقْتَضِي رِضَاهُ كَوَكَّلْتُك فِي كَذَا أَوْ فَوَّضْت إلَيْك ) أَوْ أَنَبْتُك أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي فِيهِ ( أَوْ أَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ ) كَسَائِرِ الْعُقُودِ


2 tanggapan

    Dalam jawaban nikah lewat telepon di atas Antum mengatakan nggak sah, lalu bagaimana kalo nikah lewat teknologi spt video call, 3G, atau yg sejenis dg hal tsb?

    admin (13:21:24) :

    Diantara syarat-syarat nikah adalah hadirnya dua saksi laki-laki yang adil, berakal, baligh, mendengar dan melihat prosesi akad (ijab dan qabul). Adapun menyaksikan lewat layar dan mendengarkan lewat telepon tidak disebut hadir. Oleh karena itu, menyaksikan lewat video call, 3G atau yang sejenisnya tidak sah.

    Tujuan syari’at mensyaratkan hadirnya dua saksi secara fisik adalah untuk lebih berhati-hati dan menghindari adanya rekayasa dalam pernikahan, sebab masalah nikah terkait erat dengan hukum halal-haramnya seorang perempuan bagi laki-laki, agar tidak terjerumus ke lembah perzinaan. Disamping itu, juga untuk menjaga ikatan pernikahan dari kemungkinan terjadinya ingkar dari pihak suami maupun istri.

    Referensi :

    1. Hasyiah Bujairomi ala Khotib/ III/285-287

    2. Tuhfatul Muhtaj /VII /227

    حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 286) وَمِمَّا تَرَكَهُ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدَيْنِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالضَّبْطُ وَلَوْ مَعَ النِّسْيَانِ عَنْ قُرْبٍ وَمَعْرِفَةِ لِسَانِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قَوْلُهُ : ( وَالضَّبْطُ ) أَيْ لِأَلْفَاظِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ ، فَلَا يَكْفِي سَمَاعُ أَلْفَاظِهِمَا فِي ظُلْمَةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ تَشْتَبِهُ وَيَنْبَغِي لِلشَّاهِدَيْنِ ضَبْطُ سَاعَةِ الْعَقْدِ لِأَجْلِ لُحُوقِ الْوَلَدِ . حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 287) وَيُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ أَيْضًا السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالضَّبْطُ وَمَعْرِفَةُ لِسَانِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَكَوْنُهُ غَيْرَ مُتَعَيَّنٍ لِلْوِلَايَةِ وَأَشْيَاءٌ أُخَرُ . وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الشُّهُودِ لِلزَّوْجَةِ وَلَا أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ بِنْتُ فُلَانٍ بَلْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ الْحُضُورُ ، وَتُحْمَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى صُورَةِ الْعَقْدِ حَتَّى إذَا دُعُوا لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ بِنْتُ فُلَانٍ بَلْ يَشْهَدُونَ عَلَى جَرَيَانِ الْعَقْدِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ؛ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ شَوْبَرِيٌّ ، وَهُوَ تَابِعٌ لِابْنِ حَجَرٍ . تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 7 / ص 227) ( وَلَا يَصِحُّ ) النِّكَاحُ ( إلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ) قَصْدًا أَوْ اتِّفَاقًا بِأَنْ يَسْمَعَا الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ أَيْ الْوَاجِبَ مِنْهُمَا الْمُتَوَقِّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ لَا نَحْوَ ذِكْرِ الْمَهْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ } الْحَدِيثَ وَالْمَعْنَى فِيهِ الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ وَيُسَنُّ إحْضَارُ جَمْعٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ حاشية البجيرمي على الخطيب – (ج 3 / ص 285) ( وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إلَّا بِوَلِيٍّ ) أَوْ مَأْذُونِهِ أَوْ الْقَائِمِ مُقَامَهُ كَالْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ عَضْلِهِ أَوْ إحْرَامِهِ ( وَ ) حُضُورِ ( شَاهِدَيْ عَدْلٍ ) لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ تَشَاحُّوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } وَالْمَعْنَى فِي إحْضَارِ الشَّاهِدَيْنِ الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ . وَيُسَنُّ إحْضَارُ جَمْعٍ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ .


Semoga bermanfaat   

Tidak ada komentar:

Posting Komentar