Mau tanya, Deskripsi masalah : Untuk kelancaran KBM ( Kegiatan Belajar
Mengajar) pada sebuah lembaga pendidikan pesantren, Pihak lembaga
menyediakan berbagai macam fasilitas seperti computer,printe r dll.
Ahmad merupakan salah satu santri dilembaga tersebut , disamping
mesantren Ahmad juga kuliah di salah satu sekolah tinggi swasta, juga
mengajar di lembaga lain ( pesantren lain ).
Tak jarang Ahmad
menggunakan Komputer dan printer milik lembaga tempat Ia berdomisili
untuk mengerjakan tugas Kuliyahnya dan kepentingan lembaga lain
(pesantren Lain) tempat Ia mengajar. SOAL : Apa hukumnya tindakan Ahmad
tersebut ?
JAWABAN :
Tindakan Ahmad
tsb tidak dibenarkan jika fasilitas tsb milik lembaga dan sudah ada
pengkhususan kecuali hal tsb sudah kebiasaan (ada indikasi diperbolehkan
secara umum) atau ada indikasi kerelaan dari pihak pengurus lembaga,
dan jika fasilitas tsb berstatus waqof untuk lembaga maka penggunaannya
harus sesuai dengan ketentuan orang yang mewaqofkan atau tradisi yang
berlaku. :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي صفحة2630
. .وسئل : بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيئ أم مخصوص بطعام
الضيافة : فأجاب : بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا
بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له
بأخذ شيئ معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا
فلا. فتاوى الكبرى ٤/١١٦ : .و متى عين الواقف مدة لم يزد عليها إلا إذا لم
يوجد في البلد من هو بصفته لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شعور مدرسته
وكذا كل شرط شهد العرف بتخصيصه قاله أبن عبد السلام و عند الإطلاق ينظر إلى
الغرض المبني له و يعمل بالمعتاد المطرد في مثله حالة الوقف لأن العادة
المطردة في زمان الواقف إذا علم بها تنزل منزلة شرطه___ وهل للغير ذلك وإن
منعه أهلها وهل لهم المنع وإن لم يحصل ضرر يحرر شوبري والذي يؤخذ من ع ش
على م ر أنه إن لم يشرط الواقف الإختصاص جاز دخول غيرهم بغير إذنهم و إن
شرطه لم يجز بغير إذنهم___أى ولم تطرد العادة في زمنه بالمنع مع علمه به
أخذا مما مر في الشرح كالنهاية. تحفة المحتاج ٦/٢٢٣
Menggunakan
inventaris lembaga di luar jam kerja atau kepentingan pribadi
diperbolehkan bila ada izin atau sesuai dengan 'urfi. Referensi :
الأشباه والنظائر ص : 84 مكتبة أوسها كلواركا
(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص
عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل
ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن
البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه إنى أنزلت نفسى من مال الله
منزلة والى اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت
استعففت. 2. المحلى وحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 21 دار إحياء الكتب
العربية (وله) أى للمستعير (الانتفاع بحسب الإذن) (قوله بحسب الإذن) أى
بحسب ما يقتضيه العرف فيه ومنه تكرار الانتفاع بنحو لبس ثوب وركوب دابة
وسكنى دار ما يقيد بمرة أو مدة ولو عدل عن الطريق المأذون فيه أو جاوز محلا
أذن له فى وصوله صار ضامنا ولزمته أجرة ما جاوزه فقط وله الركوب فى العود
منه كما مر
Kalau inventaris lembaga tersebut mukhtashoh
(diperuntukkan bagi orang tertentu) maka yang berhak adalah orang yang
diberi wewenang. Kalau ghoir mukhtashoh maka yang berhak adalah dengan
mempertimbangkan yang paling maslahat. Kalau sama maka diundi. Referensi
:
الإمامة العظمى ص : 357 – 358 دار الحسبة * وجوه صرف الأموال *
الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدىء فى القسمة بالأهم فالأهم من
مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين 2.
مغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 370 دار الفكر (ولو سبق إليه) أى إلى مكان
من الشارع (اثنان) وتنازعا فى موضع منه (أقرع) بينهما لعدم المزية (وقيل
يقدم الإمام) أحدهما (برأيه) كمال بيت المال وهذا كما قال الدارمى إذا كانا
مسلمين أما إذا كان أحدهما مسلما والأخر ذميا فالمسلم مقدم مطلقا اهـ 3.
حواشى الشروانى الجزء الخامس ص: 412 دار صادر قال الأسنوى وإعارة الإمام
مال بيت المال لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى ورد بأنه إن أعاره
لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق
له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لايجوز له إعارة شىء
منه مطلقا (قوله وإعارة الإمام الخ) عطف على قوله إعارة كلب الخ (قوله ورد
بأنه إن أعاره الخ) نظير هذا الترديد جار فى التمليك الصادر من الإمام
لمال بيت المال وقد صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع
المحذور المترتب عليه لأن الاستحقاق غير منحصر فى المذكور بل هو لعموم
المسلمين فإذا خص الإمام واحدا بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين فى تصيير
ما يخصهم في المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس
الحق للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقية بين سائر الأفراد بل الحق للجهة
فإذا دفع لبعض أفرادها وقع فى محله بالأصالة اهـ سيد عمر
semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar