Rabu, 08 April 2015

Qo'idah Fikih


القواعد الفقهية الخمس الكبرى والخمسين الصغرى



محتويات

  • القواعد الخمس الكبرى
    1. القاعدة اللأولي: الأمور بمقاصدها
    2. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك :
    3. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير
    4. القاعدة الرابعة الضرر يُزال
    5. القاعدة الخامسة العادة مُحَكَّمة
  • القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدةالأولي الأمور بمقاصدها
  • القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدةالثانية اليقين لا يزول بالشك
  • القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدةالثالثة المشقة تجلب التيسير
  • القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدةالرابعة الضرر يُزال
  • القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدةالخامسة
  • القواعد الأربعون الجزئية
  • الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية العادة مُحَكَّمة

  • القواعد الخمس الكبرى

    القاعدة اللأولي: الأمور بمقاصدها

    ودليلها : قول النبي صلى الله عليه وسلم :« إنما الأعمال بالنيات
    مثال من قتل غيره بلا وجه حق اذا كان عامدا فله حكم، وان كان مخطئا فله حكم آخر، لان الاساس النية

    القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك

    ودليلها : حديث : « لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا
    مثال اذا تيقن انسان انه توضا ثم شك هل نقض وضوءه او لا؟ فيبني على اليقين وهو بقاء الطهارة ويزيل الشك وهو النقض، والعكس بالعكس

    القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير

    ودليلها : قول الله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السَّمْحَة
    مثال اذا شق على الانسان ان يصلي واقفا يسر له فيصلي قاعدا

    القاعدة الرابعة الضرر يُزال

    ودليلها ، حديث : « لا ضرر ولا ضرار » ، والضرر ما يكون بغير قصد ، والضرار ما يكون بقصد .
    مثال :-من كانت نافذته تؤذي جاره فيجب عليه ازالة الضرر بازالتها، او كانت ارضه تفسد على الناس طرقهم وجب عليه ازالتها.

    القاعدة الخامسة العادة مُحَكَّمة

    ودليلها : قوله صلى الله عليه وسلم : « ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ».
    قال السيوطي في ( الأشباه والنظائر ) : كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف .
    وقال بعض العلماء : يرجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح ودفع المفاسد :

    القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدةالأولي الأمور بمقاصدها

    1. ‏العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.‏
    ‎2. النية تعمم الخاص، وتخصص العام.‏
    3. اليمين على نية الحالف.‏

    القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدةالثانية اليقين لا يزول بالشك

    1. ‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان.‏
    ‎2. الأصل براءة الذمة.‏
    ‎3. ما ثبت بيقين لايرتفع إلا بيقين.‏
    ‎4. الأصل في الصفات والأمور العارضة عدمها.‏
    ‎5. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.‏
    ‎6. الأصل في الأشياء الإباحة عند الجمهور.‏
    ‎7. الأصل في الأبضاع التحريم.‏
    ‎8. لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.‏
    ‎‎9. لا ينسب إلى ساكت قول.‏
    ‎10. لا عبرة بالتوهم.‏
    ‎‎11. لا عبرة بالظن البين خطؤه.‏
    ‎12. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.‏
    ‎13. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن الدليل.‏

    القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدةالثالثة المشقة تجلب التيسير

    1. ‏إذا ضاق الأمر اتسع.‏
    ‎2. إذا اتسع الأمر ضاق.‏
    ‎3. الضرورات تبيح المحظورات.‏
    ‎4. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.‏
    5. ما جاز لعذر بطل بزواله.‏
    6. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.‏
    ‎7. الاضطرار لا يبطل حق الغير.‏
    ‎8. إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.‏

    القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدةالرابعة الضرر يُزال

    1. ‏الضرر يدفع بقدر الإمكان.‏
    2. الضرر يزال.‏
    3. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.‏
    4. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.‏
    5. درء المفاسد أولى من جلب المصالح.‏

    القواعد الفرعية المندرجة تحت القاعدةالخامسة العادة مُحَكَّمة

    1. ‏ استعمال الناس حجة يجب العمل بها.‏
    ‎2. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت وغلبت.‏
    ‎3. العبرة للغالب الشائع لا النادر.‏
    4. الحقيقة تترك بدلالة العادة.‏
    5. الكتاب كالخطاب.‏
    6. الإشارة المعهودة للآخرين كالبيان باللسان.‏
    7. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.‏
    8. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.‏
    9. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. ‏

    القواعد الأربعون الجزئية

    الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد
    إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
    الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب
    التابع تابع.
    الحدود تسقط بالشبهات
    الحر لايدخل تحت اليد
    إذا اجتمع أمران من جنس واحد متفقا القصد دخل أحدهما في الآخر غالباً
    إعمال الكلام أولى من اهماله
    الخراج بالضمان
    السؤال معادُ في الجواب
    لاينسب للساكت قول
    الفرض أفضل من النفل
    ماحرم أخذه حرم اعطاؤه
    من استعمل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه
    تصرف الإمام على الرعية منوطُ بالمصلحه
    الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامه
    لاعبرة بالظن البين خطؤه
    مالايقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
    إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشره
    الخروج من الخلاف مستحب
    الدفع أقوى من الرفع
    الرخص لاتناط بالمعاصي
    الرخص لاتناط بالشك
    الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه
    ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً
    المتعدي أفضل من القاصر
    الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها
    الواجب لايترك إلا لواجب
    ماأوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب أهونهما بعمومه
    ماثبت بالشرع مقدم على ماثبت بالشرط
    ماحرم استعماله حرم اتخاذه
    المشغول لايشغل
    المكبر لايكبر
    النفل أوسع من الفرض
    الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود
    لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه
    يدخل القوي على الضعيف ولا عكس
    يغتفر في الوسائل مالايغتفر في المقاصد
    الميسور لا يسقط بالمعسور
    الحريم له حكم ماهو حريم له.


    الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية

    1. كتاب (قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) للإمام عز الدين عبدالعزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفى سنة 616. وهو المسمى بالقواعد الكبرى،

    2. كتاب (أنوار البروق في أنواء الفروق ) المعروف بكتاب الفروق، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684هـ.‏

    3. كتاب (الأشباه والنظائر ) للإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعي الشهير بابن الوكيل وبابن المرحل المتوفى سنة 716هـ.‏

    ‎4. كتاب (القواعد ) لأبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري المالكي المتوفي سنة 758هـ وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مائتين وألف قاعدة

    5. كتاب (الأشباه والنظائر )، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي المتوفى سنة 771هـ.

    ‎6. كتاب (المنثور في ترتيب القواعد الفقهية )، للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي المتوفى سنة 794هـ ‏

    ‎7. كتاب (تقرير القواعد وتحرير الفوائد )، لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795هـ،

    ‎8. كتاب (القواعد )، للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الشافعي المتوفى سنة 829 هـ.‏

    ‎9. كتاب (الأشباه والنظائر ) للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911هـ ‏

    ‎10. كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي المتوفى سنة 914هـ،

    ‎11. كتاب (الأشباه والنظائر )، للإمام زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970هـ ‏

    ‎12. مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة سنة 1286هـ،
    ‎13. كتاب (الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية )، للشيخ محمود حمزة مفتي دمشق في عهد السلطان عبد الحميد والمتوفى سنة 1305هـ،

    ‎14. ‏(المدخل الفقهي العام )، لمصطفى الزرقا.‏

    15. كتاب (شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا )، والد الشيخ مصطفى الزرقاء‏

    16. كتاب (القواعد الفقهية نشأتها وتطورها )، تأليف الشيخ على بن أحمد الندوي 

    Semoga bermanfaat 

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar