Kamis, 06 Agustus 2015

Sholat jama' ketika mu'tamar NU ke 33

Assalaamu'alaikum warahmatullaah
Deskripsi
Muktamar NU ke 33 menyisakan satu permasalahan dalam hal shalat maktubah, yaitu sebagaimana diketahui bahwa perhelatan akbar ini memakan waktu lima hari (1 s/d 5 Agustus).
Dalam hal shalat maktubah, peserta muktamar ada yang melakukannya dengan menjama'nya dengan jama' taqdim atau jama' ta`khir, bahkan ada yang mengqoshornya. Namun tidak sedikit peserta muktamar melakukan shalat sebagaimana biasa,

Pertanyaan
Mana yang benar antara kedua tindakan tsb diatas?
Matur nuwun.

Jawab :

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج ، صار مقيما وانقطعت عنه رخص السفر ، لأن بالثلاث لا يصير مقيما " لأن المهاجرين رضي الله عنهم حرم عليهم الإقامة بمكة ، ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا ثلاثة أيام ، فقال صلى الله عليه وسلم { يمكث المهاجر بعد [ ص: 239 ] قضاء نسكه ثلاثا } وأجلى عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا .

وأما اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فلا يحتسب لأنه مسافر فيه وإقامته في بعضه لا تمنع من كونه مسافرا ; لأنه ما من مسافر إلا ويقيم بعض اليوم ، ولأن مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة يوم .


library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php...


-- Kalau berpijakan pada ibarat yang mu'tamad maka tindakan yang benar adalah mereka yang shalat biasa tidak memakai rukhsah/tidak qashar pun jama'.

المجموع شرح المهذب - (4 / 359)

(إذا نوى المسافر إقامة أربعة ايام غير يوم الدخول ويوم الخروج صار مقيما وانقطعت رخص السفر لان بالثلاث لا يصير مقيما

واما اليوم الذى يدخل فيه ويخرج فلا يحتسب لانه مسافر فيه واقامته في بعضه لا تمنع من كونه مسافرا لانه ما من مسافر الا ويقيم بعض اليوم ولان مشقة السفر لا تزول الا باقامة يوم



المجموع شرح المهذب - (4 / 361)

قال الشافعي والاصحاب ان نوى اقامة أربعة أيام صار مقيما وانقطعت الرخص وهذا يقتضى أن نية دون أربعة لا تقطع السفر وان زاد على ثلاثة وقد صرح به كثيرون من أصحابنا


Cara Menghitung 4 hari khilaf

المجموع شرح المهذب - (4 / 361)

وفى كيفية احتساب الاربعة وجهان حكاهما البغوي وآخرون (احدهما) يحسب منها يوما الدخول والخروج كما يحسب يوم الحدث ويوم نزع الخف من مدة المسح (وأصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور لا يحسبان لما ذكره المصنف فعلي الاول لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الاربعاء: وقت الزوال صار مقيما وعلي الثاني لا يصير وان دخل ضحوة السبت بنية الخروج عشية الاربعاء


-- Tetapi jika berpijakan pada ibarat dibawah maka kedua tindakan tsb sama-sama benar.

بغية المسترشدين - (1 / 160)

فائدة : لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره البندنيجي ، وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم ، وحكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة ، وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض ، وبه قال ابن المنذر اهـ قلائد


Wallohua'lam


Semoga bermanfaat 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar