PERTANYAAN :
Assalamu alaikum.
Mau tanya Bileh kah kita ma'mum pada imam yg tidak mewajibkan membaca basmalah padasurat fatihah?
JAWABAN :
wa alaykumussalaam...
Sah solatnya.
Dan mungkin dia baca cuman sirr. Atau juga dia yaqin imam tidak baca basmalah maka tetep sah :
Dengan mengambil qaidah (al ibroh bi aqidatil imam)
المجموع ج ٤ ص ٢٨٩
ﻭﻟﻮ ﺻﻠﻰ اﻟﺤﻨﻔﻲ على ﻭﺟﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ ﺑﺄﻥ اﺣﺘﺠﻢ ﺃﻭ اﻓﺘﺼﺪ ﻭﺻﻠﻰ ﺻﺢ اﻻﻗﺘﺪاء ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺧﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﻔﺎﻝ ﻭﻗﺎﻝ اﻷﻭﺩﻧﻲ ﻭاﻟﺤﻠﻴﻤﻲ اﻻﻣﺎﻣﺎﻥ اﻟﺠﻠﻴﻼﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻟﻮ اﻡ ﻭﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﺗﺮﻙ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻭاﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻳﺮﻯ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻭﻫﺬا ﺣﺴﻦ
تحفة المحتاج ج ٢ ص ٢٨١
ﻭﻟﻮ ﺷﻚ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﺗﻴﺎﻥ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎﺕ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻈﻦ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻲ اﻟﺨﻼﻑ .
شرح الياقوت النفيس ص ٢١١
و لو تيقن أنه لم يقرأ البسملة حمله القول الذي يقول العبرة بعقيدة الإمام و هو قول قوي عندنا
Wallaahu a'lam.
Jawab :
Dalam hal ini Ulama berbeda pendapat sebagian mengatakan bahwa
Bismillah adalah bagian dari surat Al fatihah maka menurut mereka awal
surat al fatihah adalah bismillah.
Sebagian lagi berpendapat bahwa Bismillah bukan termasuk bagian dari
surat Al Fatihah maka menurut mereka permulaan surat Al Fatiah adalah Al
hamdulillahi Robbil alamin .
Perbedaan ini ada sangkut pautnya
dengan sah tidaknya sholat seorang Imam atau yang lainnya jika
meninggalkan Bismillahir rohmanir rohim dalam bacaan fatihah di dalam
shalat .
Menurut pendapat yang dikukuhkan didalam mazham Imam
Syafei maka sholatnya Imam yang tidak membaca bismillah adalah tidak sah
begitu juga makmum yang mengikutinya (Al Ibroh bi ‘idiqodil makmumi laa
bi ‘idiqodil imam.).
Dan pendapat yang kedua yang boleh dambil
dalam saat-saat tertentu, yaitu jika memang menurut Imam tersebut adalah
sah maka makmum juga sah untuk mengikutinya (Al Ibroh bi ‘idiqodil
imami laa bi ‘idiqodil makmum).
Bagi yg berpendapat Bismillah
bukan bagian dari Surat Al Fatihah maka tidak membaca Bismillah pun
tidak membatalkan sholat dan ini adalah pendapat yang dikukuhkan dalam
madzhab Imam Malik dan sebagian Riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal.
Hanya yang perlu diketahui agar kita semakin bijak didalam
bermasyarakat khususnya didalam melihat perbedaan-perbedaan yang muncul
saat ini, maka jangan sampai membuat keanehan didalam masyarakat.
Jika seandainya Anda adalah seorang yang mengikuti mazhab Imam Malik yang tidak mewajibkan bismillah .
Disaat Anda menjadi Imamnya orang yang bermazdhab Syafei maka alangkah
bijaknya bila Anda masih menjaga Bismillah untuk memberikan ketenangan
kepada para makmum.
Sebab yang harus kita pahami bahwa
JIKA Anda TIDAK MEMBACA BISMILLAH ADA ULAMA YG MENGATAKAN SHOLAT Anda TIDAK SAH,
AKAN TETAPI JIKA Anda MEMBACA BISMILLAH TIDAK ADA SATU ULAMA PUN YANG MENGATAKAN SHOLAT Anda TIDAK SAH.
Ketika Imam Berbeda Madzhab Dengan Makmum
smg forsan salaf selalu dlm curahan rahmat dan kasih sayang allah..
saya mau bertanya: bagaimana hukum sembahyang mengikut imam yang berbida
mazhab dengan kita, dan apabila kita melihat imam itu sebulum
sembahyang atau didalam sembahyangnya melakukan hal2 yang didalam
mazhabnya tidak mengapa tetapi didalam mazhab kita itu membatalkan wudhu
atau sembahyang apakah kita bulih menjadi makmumnya,, Mohon
penjelasannya, jazakumullah bil khair,,
FORSANSALAF menjawab :
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Amin..Mudah-mudahan keberkahan juga selalu menyertai anda dan semua orang muslimin.
Ketika terjadi perbedaan madzhab antara Imam dan makmum, sedangkan
imam melakukan hal-hal yang menurut keyakinan makmum bisa membatalkan
shalat, maka hukum berjamaah dengan imam tersebut diperinci sebagai
berikut :
1. Jika perbedaannya pada furu’ ijtihadiyyah yaitu hasil istimbath
para imam. Misal, imam bermadzhab Maliki dimana tidak membaca Basmalah
dalam Fatihahnya sedangkan makmumnya bermadzhab Syafi’i yang menyatakan
basmalah wajib dalam Fatihah, atau tidak meyakini kewajiban tertib dalam
wudhu’nya sedangkan makmumnya bermadzhab Syafi’i yang mewajibkan untuk
tertib, dan misal-misal lain sekiranya sah menurut pandangan Imam namun
batal menurut pandangan makmum atau sebaliknya, maka terdapat perbedaan
pendapat di kalangan ulama’ sebagai berikut :
a. Menurut pendapat Imam Qoffal memandang pada keyakinan Imam,
sehingga apabila menurut keyakinannya (dalam madzhab imam) sah maka sah
juga bagi makmum untuk bermakmum dengannya secara mutlak.
b. Menurut pendapat Abu Ishaq al-Isfiroyini tidak sah secara mutlak.
c. Jika Imam melakukan persyaratan kesahannya shalat menurut
keyakinan makmum, maka sah, tapi jika meninggalkannya, maka tidak sah.
d. Menurut pendapat Imam Abu Ishaq al-Mirwazi, Abu Hamid,
Al-Bandaniji, Qadhi Abu Thayyib dan dan mayoritas ulama’ sekaligus
sebagai pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat sebelumnya
mendasarkan pada keyakinan makmum. Apabila makmum mengetahui secara
pasti bahwa imamnya melakukan sesuatu yang berakibat tidak sahnya shalat
imam, maka tidak sah. Namun jika mengetahui bahwa imam telah sesuai
dengan persyaratan sahnya shalat dalam keyakinan makmum atau
meragukannya, maka tetap sah.
2. Jika perbedaannya bukan furu’ ijtihadiyyah melainkan pada perkara
lainnya seperti perbedaan antara imam dan makmum dalam penentuan arah
kiblat¸maka tidak diperbolehkan satu sama lain untuk shalat berjamaah.
Ketika dinyatakan berjamaahnya tidak sah, maka konsekuensinya adalah
tidak diperbolehkan bagi makmum bahkan membatalkan shalatnya jika
mengikuti imam disertai menunggu yang lama tanpa melakukan apapun. Namun
jika tidak mengikutinya atau mengikuti tanpa menunggu yang lama, maka
shalatnya tetap sah dan terhitung sebagai shalat munfarid (sendirian).
المجموع – (ج 4 / ص 288)
(فرع)
في مسائل تتعلق بالباب (احداها) الاقتداء باصحاب المذاهب المخالفين بان
يقتدى شافعي بحنفى أو مالكى لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ولا ايجاب
التشهد الاخير والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه
ذلك وضابطه أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو
عكسه لاختلافهما في الفروع فيه أربعة أوجه (احدها) الصحة مطلقا قاله القفال
اعتبارا باعتقاد الامام (والثاني) لا يصح اقتداؤه مطلقا قاله أبو اسحق
الاسفرايني لانه وان اتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت
به (والثالث) ان اتي بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء وان ترك شيئا
منه أو شككنا في تركه لم يصح (والرابع) وهو الاصح وبه قال أبو اسحق المروزى
والشيخ أبو حامد الاسفراينى والبندنيجى والقاضي أبى الطيب والاكثرون ان
تحققنا تركه لشئ نعتبره لم يصح الاقتداء وان تحققنا الاتيان بجميعه أو
شككنا صح وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه لو
مس حنفى امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال
وخالفه الجمهور وهو الصحيح ولو صلى الحنفي علي وجه لا يعتقده والشافعي
يعتقده بان احتجم أو افتصد وصلي صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال
وقال الاودنى والحليمي الامامان الجليلان من أصحابنا لوام ولى الامر أو
نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا
وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وقال الرافعي وهذا حسن ولو صلي حنفى
خلف شافعي علي وجه لا يعتقده الحنفي بان افتصد ففيه الخلاف ان اعتبرنا
اعتقاد الامام صح الاقتداء وإلا فلا وإذا صححنا اقتداء احدهما بالآخر وصلي
شافعي الصبح خلف حنفى ومكث الامام بعد الركوع قليلا وامكن المأموم القنوت
قنت والا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو علي الاصح وهو اعتبار اعتقاد
المأموم وان اعتبرنا اعتقاد الامام لم يسجد ولو صلي الحنفي خلف الشافعي
الصبح فترك الامام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم فان ترك الامام السجود
سجد المأموم ان اعتبرنا اعتقاد الامام والا فلا
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 126)
فأما إذا كانت صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده
دون اعتقاد المأموم أو بالعكس فله صورتان إحداهما أن يكون ذلك لاختلافهما
في الفروع الاجتهادية بأن مس الحنفي فرجه وصلى ولم يتوضأ أو ترك الاعتدال
أو الطمأنينة أو قرأ غير الفاتحة ففي
صحة صلاة الشافعي خلفه وجهان قال القفال يصح وقال الشيخ أبو حامد لا يصح
وهذا هو الأصح عند الأكثرين وبه قطع الروياني في الحلية والغزالي في
الفتاوى ولو صلى على وجه لا يصححه و الشافعي يصححه بأن احتجم وصلى فعند
القفال لا يصح اقتداء الشافعي به.
وعند أبي حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم وقال الأودني والحليمي من أصحابنا إذا أم ولي الأمر أو نائبه فترك البسملة . والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو عاميا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وهذا حسن أما
إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه واشتراطه فيصح اقتداء
الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور وقال الأستاذ أبو إسحق
الاسفراييني لا يصح. ولو شك هل أتى بالواجبات أم لا فالأصح أنه كما إذا علم إتيانه بها والثاني أنه كما إذا علم تركها فالحاصل
في اقتداء الشافعي بالحنفي أربعة أوجه أحدها الصحة والثاني البطلان والأصح
إن حافظ على الواجبات أو شككنا صح وإلا فلا والرابع إن حافظ صح وإلا فلا
ولو اقتدى الحنفي بالشافعي فصلى الشافعي على وجه يصح عنده ولا يصح عند
الحنفي بأن احتجم ففي صحة اقتدائه الخلاف وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر
فصلى الشافعي الصبح خلف حنفي ومكث الحنفي بعد الركوع قليلا وأمكنه أن يقنت
فيه فعل وإلا تابعه ويسجد للسهو إن اعتبرنا اعتقاد المأموم وإن اعتبرنا
اعتقاد الإمام فلا ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت
ساهيا وسجد للسهو تابعه المأموم وإن ترك الإمام سجود السهو سجد المأموم إن
اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا الصورة الثانية
أن لا يكون لاختلافهما في الفروع فلا يجوز لمن يعتقد بطلان صلاة غيره أن
يقتدي به كرجلين اختلف اجتهادهما في القبلة أو في إناءين طاهر ونجس
فلو كثرت الآنية والمجتهدون واختلفوا بأن كانت ثلاثة طاهران ونجس فظن كل
رجل طهارة واحد فحسب وأم كل واحد في صلاة فثلاثة أوجه الصحيح قول ابن
الحداد والأكثرين تصح لكل واحد ما أم فيه والاقتداء الأول يبطل الثاني.
والثاني قول صاحب التلخيص لا يصح الاقتداء أصلا والثالث قول أبي إسحق
المروزي يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه فإن اقتدى ثانيا لزمه إعادتهما
أما إذا ظن طهارة اثنين فيصح اقتداؤه مستعمل المظنون طهارته بلا خلاف ولا
يصح بالثالث بلا خلاف ولو كانت الآنية خمسة والنجس منها واحد فظن كل واحد
طهارة واحد ولم يظن شيئا من الأربعة وأم كل واحد في صلاة فعند صاحب التلخيص
والمروزي يجب عليهم إعادة ما اقتدوا به. وعند ابن الحداد يجب إعادة
الاقتداء الأخير فقط وقال بعض الأصحاب هذه الأوجه إنما هي فيما إذا سمع صوت
من خمسة أنفس وتناكروه فأما الآنية فلا تبطل إلا الاقتداء الأخير بلا
خلاف.
شرح الوجيز – (ج 4 / ص 313)
وان كانت صحيحة في اعتقاد الامام دون المأموم أو بالعكس فهذا يفرض علي وجهين (احدهما) ان يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية
كما إذا مس الحنفي فرجه وصلي ولم يتوضأ أو ترك الاعتدال في الركوع والسجود
أو قرأ غير الفاتحة في صلاته ففى صحة اقتداء الشافعي به وجهان (احدهما)
وبه قال القفال تصح لان صلاته صحيحة عنده وخطؤه غير مقطوع به فلعل الحق ما
ذهب إليه (والثانى) وبه قال الشيخ أبو حامد لا تصح لان صلاة الامام فاسدة
في اعتقاد المأموم فاشبه ما لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة يقتدى احدهما
بالاخر وهذا أظهر عند الاكثرين ولم يذكر الرويانى في الحلية سواه وبه أجاب
صاحب الكتاب في الفتاوى لكن بشرائط ليس من غرضنا ذكرها ولو ان الحنفي صلي
علي وجه لا يعتقده صحيحا واقتدى الشافعي به وهو يعتقده صحيحا انعكس الوجهان
فعلي ما ذكره القفال لا يصح الاقتداء اعتبارا بحال الامام وعلي ما ذكره
أبو حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم وحكى ابو الحسن العبادي ان الاودني
والحليمي قالا إذا أم الوالى أو نائبه بالناس ولم يقرأ التسمية والمأموم
يراها واجبة فصلاته خلفه صحيحة عالما كان أو عاميا وليس له المفارقة لما
فيها من الفتنة وهذا حسن وقضيته الفرق بين الامام وخلفائه وبين غيرهم اما
إذا حافظ الحنفي على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي فاقتداؤه به صحيح
عند الجمهور وعن الاستاذ ابي اسحق الاسفراينى انه لا تصح لانه لا ياتي بها
علي اعتقاد الوجوب وعلى الاول لو شك في انه هل أتي بها أم لا فقد ذكر صاحب
الكتاب في الفتاوى انه يجوز الاقتداء به كما لو علم انه حافظ عليها لان
الظاهر اتيانه بها اقامة لما يعتقده سنة وتوقيا عن شبهة الخلاف وحكى أبو
الفرج البزار عن الشيخ أبى علي أنه لا يصح كما لو عرف انه لم يات بها وحكي
عن الشيخ ابي حامد الصحة كما قاله صاحب الكتاب في الفتاوى وإذا عرفت ذلك
وسئلت عن قتداء الشافعي بالحنفي مطلقا فقيل فيه ثلاثة اوجه (ثالثها) وهو
الاظهر الفرق بين أن يحافظ علي الواجبات وبين أن يتركها ولك أن تضم إليها
وجها فارقا على ما قدمناه ولو اقتدى الحنفي بالشافعي وصلي الشافعي علي وجه
لا يراه الحنفي كما لو افتصد وصلي ففيه الخلاف وإذا جوزنا اقتداء احدهما
بالآخر فلو صلي الشافعي الصبح خلف حنفي ومكث الحنفي بعد الركوع قليلا
وامكنه ان يقنت فيه فعل والا تابعه وهل يسجد للسهو ان اعتبرنا اعتقاد
المأموم نعم فان اعتبرنا اعتقاد الامام فلا ولو صلى الحنفي الصبح خلف
الشافعي وترك الامام القنوت ساهيا وسجد للسهو تابعه المأموم وان ترك الامام
سجود السهو سجد المأموم ان اعتبرنا اعتقاد الامام والا فلا (والثانى) ان لا يكون ذلك لاختلافهما في الفروع فلا يجوز لمن اعتقد بطلان صلاة غيره ان يقتدى به
وذلك كما إذا اجتهد اثنان فصاعدا في القبلة واختلف اجتهادهم لم يجز لبعضهم
الاقتداء ببعض لان صلاة كل واحد منهم باطلة عند اصحابه وكذا لو اشتبه
اناءان طاهر ونجسن واختلف فيهما اجتهاد رجلين ولو كثرت الاواني والمجتهدون
واختلف اجتهادهم فحيث تعين عند المأموم بطلان صلاة الامام امتنع الاقتدا
وحيث لا يتعين جاز الاقتداء وفيه وجه انه لا يجوز ايضا وهذا هو الكلام
الجملي فيه ونوضحه بصورتين (احداهما) لو اشتبه ثلاثة اوان واجتهد فيها
ثلاثة واستعمل كل واحدا منهم واحدا لاداء اجتهاده إلى طهارته فان كان
الطاهر منها واحدا لم يجز اقتداء بعضهم ببعض وان كان النجس منها واحد وأراد
احدهم ان يقتدى بآخر فان ظن طهارة اناء أحد صاحبيه كما ظن طهارة اناء نفسه
فلا خلاف في جواز اقتدائه به وامتناع اقتدائه بالثالث وان لم يظن الا
طهارة انائه ففى المسألة وجهان قال صاحب التلخيص لا يجوز لواحد منهم
الاقتداء بواحد من صاحبيه لانه يتردد في ان المحدث المستعمل للنجاسة هذا ام
ذاك وليس احد الاحتمالين باولي من الاخر فيمتنع الاقتداء كما يمتنع
الاقتداء بالخنثى لتعارض احتمالي الذكورة والانوثة وقال ابن الحداد وهو
الاصح يجوز لكل واحد منهم ان يقتدى بواحد من صاحبيه ولا يجوز ان يقتدى بهما
جميعا في صلاتيه اما الاول فلانه لا يدرى نجاسة اناء من يقتدى به وبقاء
حدثه وإذا لم يعلم المأموم من حال الامام ذلك سومح وجوز الاقتداء علي ما
سيأتي
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 25)
(قوله: وطال عرفا انتظاره له) أي لما ذكر من
الفعل أو السلام لاجل أن يتبعه فيه. وخرج به ما إذا تابعه من غير انتظار
أو بعد انتظار لكنه غير طويل فلا يضر، ومثله إذا طال ولكنه لم يتابعه.
والتقييد في مسألة الشك بالطول والمتابعة هو المعتمد – كما في التحفة
والنهاية والمغني – خلافا لجمع منهم الاسنوي، والاذرعي، والزركشي – جعلوا
الشك في نية القدوة كالشك في أصل النية، فأبطلوا الصلاة بالطويل وإن لم
يتابع، وباليسير حيث تابع. (قوله: بطلت صلاته) أي لانه متلاعب لكونه وقفها
على صلاة غيره بلا رابط بينهما. قال في النهاية: هل البطلان عام في العالم
بالمنع والجاهل أو مختص بالعالم ؟ قال الاذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو محتمل،
والاقرب أنه يعذر. لكن قال في الوسيط: إن الاشبه عدم الفرق. وهو الاوجه.
اه.
حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 327)
(انتظاره إلخ) واعتبار الانتظار للركوع مثلا
بعد القراءة الواجبة سم وع ش قوله: (له) أي للمتابعة شرح المنهج قول المتن
(بطلت صلاته) هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أم مختص بالعالم
قال الاذرعي لم أر فيه شيأ وهو محتمل والاقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال أي
الاذرعي في التوسط الاشبه عدم الفرق وهو الاوجه شرح م ر ا ه سم قال ع ش بقي
ما لو ترك نية الاقتداء أو قصد أن لا يتابع الامالغرض ما فسها عن ذلك
فانتظره على ظن أنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ أو فيه نظر ولا يبعد عدم
الضرر ثم رأيت الاذرعي في القوت ذكر أن مثل العالم والجاهل العامد والناسي
فيضر ا ه قوله: (ذلك) أي المتابعة مغني وشرح المنهج قوله: (أو انتظره
يسيرا) أي مع المتابعة سم قوله: (أو كثيرا بلا متابعة) وينبغي أن يزيد أو
كثيرا وتابع لا لاجل فعله أخذا من قوله له سم وع ش عبارة البجيرمي ولم يذكر
محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو انتظر كثير الاجل غيرها كأن كان لا يحب
الاقتداء بالامام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الامام أو لوم الناس
عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا انتظر الامام لدفع نحو هذه الريبة
فلا يضر كما قرره شيخنا الحفني ا ه أي كما في المحلي والنهاية والمغني ما
يفيده
المجموع – (ج 4 / ص 200)
(الشرح) اتفق نص الشافعي والاصحاب علي أنه
يشترط لصحة الجماعة ان ينوى المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام قالوا
وتكون هذه النية مقرونة بتكبيرة الاحرام كسائر ما ينويه فان لم ينو في
الابتداء وأحرم منفردا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته ففيه خلاف ذكره
المصنف بعد هذا وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد واحرم مطلقا انعقدت صلاته
منفردا فان تابع الامام في أفعاله من غير تجديد نية فوجهان حكاهما القاضي
حسين في تعليقه والمتولي وآخرون
(أصحهما) واشهرهما تبطل صلاته لانه ارتبط بمن ليس بامام له فاشبه الارتباط
بغير المصلي وبهذا قطع البغوي وآخرون والثاني لا تبطل لانه أتى بالاركان
علي وجهها وبهذا قطع الاكثرون فان قلنا لا تبطل صلاته كان منفردا ولا يحصل
له فضيلة الجماعة بلا خلاف صرح به المتولي وغيره وان قلنا تبطل
صلاته فانما تبطل إذا انتظر ركوعه وسجوده وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال
انتظاره . فاما إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله أو انتظره يسيرا جدا
فلا تبطل بلا خلاف ولو شك في أثناء صلاته في نية الاقتداء لم تجز له
متابعته الا ان ينوى الآن المتابعة وحيث قلنا بجواز الاقتداء في أثناء
الصلاة لان الاصل عدم النية فان تذكر انه كان نوى قال القاضى حسين والمتولي
وغيرهما حكمه حكم من شك في نية أصل الصلاة فان تذكر قبل ان يفعل فعلا علي
خلاف متابعة الامام وهو شاك لم يضره وان تذكر بعد أن فعل فعلا على متابعته
في الشك بطلت صلاته إذا قلنا بالاصح ان المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة لانه
في حال شكه له حكم المنفرد وليس له المتابعة حتى قال أصحابنا لو عرض له هذا
الشك في التشهد الاخير لا يجوز ان يقف سلامه على سلام الامام اما إذا
اقتدى بامام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء فلا شئ عليه وصلاته
ماضية علي الصحة هذا هو المذهب وذكر القاضى حسين في تعليقه ان فيه الخلاف
السابق فيمن شك بعد فراغه من الصلاة هل ترك ركنا من صلاته ام لا وهذا ضعيف
والله أعلم *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar