Assalamu'alaikum..
Para masyayikh mohon pencerahannya.Bolehkah taukil pelaksanaan haji?
( Pertanyaan dari : Ulil Abshar Elmadury )
Jawaban :
Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh
Hukum taukil (mewakilkan) haji diperinci sebagai berikut :
HUKUM MEWAKILKAN HAJI
Mewakilkan ibadah haji bagi orang yang sudah tidak mampu itu diperbolehkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang mengisahkan bahwa seorang perempuan dari Khoz'am bertanya kepada Rosululloh sholallahu 'alaihi wasallam ;
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ
اللَّهِ فِي الحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا،
لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي
عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hambanya di dalam perkara haji telah di dapati oleh bapakku yang dalam keadaan sangat tua, beliau tidak sanggup untuk duduk di atas kendaraan, bolehkah aku menghajikan atas namanya?", beliau menjawab: Artinya: "iya" (hajikanlah atasnya)”. (Shohih Bukhori, no.6228)
SYARAT-SYARAT MEWAKILKAN HAJI
1. Orang yang dihajikan tersebut tidak mampu untuk melakukan haji sendiri, karena sudah tua renta atau sakit parah, namun ia memiliki harta yang cukup untuk diberikan kepada orang yang akan mewakilinya untuk melaksanakan haji. sedangkan apabila sakitnya masih diharapkan bisa sembuh, maka tidak diperbolehkan mewakilkan haji kepada orang lain.
2. Ketidak mampuannya untuk melaksanakan haji bersifat kekal, semenjak waktu ia dihajikan sampai ia meninggal dunia. Sedangkan apabila sakit yang ia derita sembuh setelah dihajikan, maka menurut pendapat yang ashoh ia wajib haji lagi, karena haji yang sebelumnya dilakukan oleh orang yang mewakilinya belum mencukupi.
3. Perwakilan haji tersebut dilaksanakan atas izin dari yang bersangkutan.
4. Adanya niat haji dari orang yang mewakili, tidak cukup hanya niat dari orang yang diwakili.
5. Orang yang menjadi wakil adalah orang yang sudah pernah melaksanakan haji. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ;
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ
شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي
- قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ
نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ
“Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shalla Allahu ‘alaihi wa sallam mendengar seseorang mengucapkan; Labbaika ‘An Syubrumah (ya Allah, aku memenuhi seruan-Mu untuk Syubrumah), beliau bertanya: “Siapakah Syubrumah tersebut?” Dia menjawab; saudaraku! Atau kerabatku! Beliau bertanya: “Apakah engkau telah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?” Dia menjawab; belum! Beliau berkata: “Laksanakan haji untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah.” (Sunan Abu Dawud, no.1811, Sunan Ibnu Majah, no.2903 dan Shohih Ibnu Hibban, no.3988)
( Dijawab : Kudung Khantil Harsandi Muhammad, Abdullah Sholeh, Adolf Ferdinand Laan, Amien Rowie dan Siroj Munir )
Referensi :
1. Al-Muhadzdzab, Juz : 1 Hal : 365-366
2. Mughnil Muhtaj, Juz : 2 Hal : 220
3. Al-Majmu', Juz : 7 Hal : 98
4. Nihayatul Muhtaj, Juz : 3 Hal : 138
5. Al-Majmu' Juz : 7 hal : 117-118
6. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 42 Hal : 32-35
Ibarot :
Al-Muhadzdzab, Juz : 1 Hal : 365-366
فصل: وتجوز النيابة في حج الفرض في
موضعين: أحدهما في حق الميت إذا مات وعليه حج والدليل عليه حديث بريدة
والثاني في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة
كالزمن والشيخ الكبير والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن
امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة
الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على
الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم قالت: أينفعه ذلك؟ قال نعم كما لو كان على
أبيك دين فقضيته نفعه – وأما المريض فينظر فيه فإن كان غير مأيوس منه لم
يجز أن يحج عنه غيره لأنه لم ييأس من فعله بنفسه فلا تجوز النيابة عنه فيه
كالصحيح فإن خالف أو حج عن نفسه ثم مات فهل يجزئه عن حجة الإسلام؟ فيه
قولان: أحدهما يجزئه لأنه مات تبينا أنه كان مأيوسا منه والثاني لا يجزئه
لأنه حج وهو غير مأيوس منه في الحال فلم يجزه كما لو برأ منه وإن كان مريضا
مأيوسا منه جازت النيابة عنه في الحج لأنه مأيوس منه فأشبه الزمن والشيخ
الكبير فإن حج عن نفسه ثم برأ من المرض ففيه طريقان: أحدهما أنه كالمسألة
التي قبلها وفيها قولان والثاني أنه يلزمه الإعادة قولا واحدا لأنا تبينا
الخطا في الأياس ويخالف إذا كان غير مأيوس منه فمات لأنا لم نتبين الخطأ
لأنه يجوز أنه لم يكن مأيوسا منه ثم زاد المرض فصار مأيوسا منه ولا يجوز أن
يكون مأيوسا منه ثم يصير غير مأيوس منه
Mughnil Muhtaj, Juz : 2 Hal : 220
وكلام المصنف قد يفهم أن المعضوب لو استأجر من يحج عنه فحج عنه ثم شفي أنه يجزئه والأصح عدم الإجزاء
Al-Majmu', Juz : 7 Hal : 98
فرع : قال أصحابنا لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه بخلاف قضاء الدين عن غيره لأن الحج يفتقر إلى النية وهو أهل للإذن
Nihayatul Muhtaj, Juz : 3 Hal : 138
وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل)
ولا يحتاج الوكيل لنية عند صرف ذلك لمستحقه (في الأصح) لحصول النية ممن
خوطب بها مقارنة لفعله (والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق) على المستحقين
(أيضا) خروجا من الخلاف. والثاني لا تكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية
الوكيل المذكورة كما لا تكفي نية المستنيب في الحج، وفرق الأول بأن
العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه
Al-Majmu' Juz : 7 hal : 117-118
قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يحج عن
الغير من لم يحج عن نفسه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمع رسول
الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال أحججت عن نفسك قال
لا قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة
................................
الشرح :....... أما أحكام الفصل, ففيه
مسائل : (إحداها) قال الشافعي والأصحاب لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو
حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها أو
عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا فإن أحرم عن غيره وقع
عن نفسه لا عن الغير هذا مذهبنا
Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 42 Hal : 32-35
شرائط جواز النيابة في الحج عن الحي
الشرط الأول: أن يكون المحجوج عنه عاجزا
عن أداء الحج بنفسه، وله مال يستنيب منه فإذا كان قادرا على الأداء بنفسه،
بأن كان صحيح البدن وله مال. فإنه لا يجوز حج غيره عنه لأنه إذا كان قادرا
على الأداء ببدنه وله مال يحج به، فالفرض يتعلق ببدنه لا بماله، بل المال
يكون شرطا، وإذا تعلق الفرض ببدنه لا تجزي فيه النيابة كالعبادات البدنية
المحضة. وكذا لو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه؛ لأن المال من
شرائط الوجوب فإذا لم يكن له مال لا يجب عليه أصلا، فلا ينوب عنه غيره في
أداء الواجب ولا واجب
الشرط الثاني: العجز المستدام من وقت
الإحجاج إلى وقت الموت، بأن يموت على مرضه –إلى أن قال-الحالة الأولى: إذا
عوفي المريض بعد ما حج عنه: فقد ذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى أنه
لا يجب عليه حج آخر، وهذا قول إسحاق لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة
كما لو لم يبرأ. ولأنه قد أدى حجة الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان
كما لو حج بنفسه. والمعتبر لجواز الاستنابة اليأس ظاهرا. وذهب الحنفية
والشافعية في الأصح، وابن المنذر إلى أنه يلزمه حج ثان ولم يجز حج غيره عنه
لأن هذا بدل إياس فإذا برأ تبينا أنه لم يكن ميئوسا منه، فلزمه الأصل،
كالآيسة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزئها تلك العدة. كما أن جواز حج
الغير عن الغير ثبت بخلاف القياس لضرورة العجز الذي لا يرجى زواله فيتقيد
الجواز به –إلى أن قال-
الشرط الثالث: لا يجوز الحج عن الغير بغير
أمره؛ لأن جوازه بطريق النيابة عنه، والنيابة لا تثبت إلا بالأمر . وهذا
بالاتفاق بالنسبة للحي، أما الميت ففيه خلاف، وينظر التفصيل في مصطلح (حج ف
117
الشرط الرابع: النية عن المحجوج عنه عند
الإحرام: ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط النية عن المحجوج عنه عند الإحرام؛ لأن
النائب يحج عنه لا عن نفسه، فلا بد من نيته، والأفضل أن يقول بلسانه: لبيك
عن فلان، كما إذا حج عن نفسه. ويكفي أن ينوي النائب عن المستنيب وإن لم
يسمه لفظا. وإن نسي اسمه ونسبه نوى من دفع إليه المال ليحج عنه. وقال
الشافعية: لا تكفي نية المستنيب في الحج؛ لأن العبادة في الحج فعل النائب
فوجبت النية منه –غلى أن قال-
الشرط السادس: أن يكون النائب قد حج عن
نفسه أولا: وهذا الشرط اختلف فيه الفقهاء: فذهب الشافعية، والحنابلة، إلى
أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة
الإسلام عن نفسه، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق. وذهب الحنفية إلى أن النيابة
تصح، سواء كان النائب قد حج عن نفسه أو لا، إلا أن لأفضل أن يكون قد حج عن
نفسه ويسمى حج الصرورة. وهذا القول الذي قال به الحنفية، هو قول الحسن،
وإبراهيم، وأيوب السختياني، وجعفر بن محمد، وحكي عن أحمد مثل ذلك. وقال
الثوري: إن كان يقدر على الحج عن نفسه حج عن نفسه، وإن لم يقدر على الحج عن
نفسه حج عن غيره؛ لأن الحج مما تدخله النيابة، فجاز أن يؤديه عن غيره من
لم يسقط فرضه عن نفسه، كالزكاة. وقال أبو بكر عبد العزيز: يقع الحج باطلا،
ولا يصح عنه ولا عن غيره، وروي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لأنه
لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النية، فمتى نواه لغيره، ولم ينو لنفسه،
لم يقع عن نفسه، كذا الطواف حاملا لغيره لم يقع عن نفسه
Tidak ada komentar:
Posting Komentar